responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 84

5 - ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي ، عن عاصم بن عبدالحميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(ع)، قال : "لاتكون جماعة باقل من خمسة ."[1]

و ذكر الحديث في هذا الباب من جهة حمل الجماعة فيه علي الجمعة بقرينة الخمسة .

و لادلالة للخبرين علي بطلان قول الشيخ كما لايخفي، نعم يستفاد منهما كفاية الخمسة، فيبطل قول من اعتبر السبعة في الصحة و الوجوب معا.

6 - ما رواه الكشي بسنده عن النبي 6 أنه قال : "اذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا."[2]

هذه ستة أخبار ذكر فيها الخمسة فقط: ثلاثة منها تدل علي قول المشهور من كفاية الخمسة في الصحة و الوجوب معا، و هي الاول و الثاني و الثالث، و الاخير يساعد قول الشيخ . و الرابع و الخامس لايدلان علي قول المشهور و لاعلي قوله ولاينافرانهما أيضا. و جميعها تدل علي بطلان قول من اعتبر السبعة في الصحة والوجوب معا.

7 - ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك (أبي العباس البقباق)،عن أبي عبدالله (ع)، قال : "أدني مايجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ." و رواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن مهزيار.[3]

و لايخفي أن الحسين بن محمد ثقة من صغار الطبقة الثامنة، و مع ذلك يروي

[1] المصدر السابق ‌8/5 (= ط. أخري ‌304/7) والباب، الحديث 5.
[2] المصدر السابق ‌9/5 (= ط. أخري ‌306/7)والباب، الحديث 1. و قد مر في الطائفة الثالثة (رقم 4).
[3] المصدر السابق ‌7/5 (= ط. أخري ‌303/7) والباب، الحديث 1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست