responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 83
أذينة، عن زرارة، قال : كان أبو جعفر(ع) يقول : "لاتكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين علي أقل من خمسة رهط: الامام و أربعة ." ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن ابراهيم .[1]

ولايخفي أن الرواية تدل علي المشهور من كون الخمسة شرطا للصحة و الوجوب معا، اذ ظاهرها عدم وجوبها علي أقل من خمسة و وجوبها علي الخمسة، كما لايخفي وجهه .

2 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : "اذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر. و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ."[2]

و هي أيضا تدل علي قول المشهور، لظهور قوله : "جمعوا" في الوجوب .

3 - ما رواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع)، قال : "يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فمازادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلاجمعة لهم، و الجمعة واجبة علي كل أحد." الحديث .[3]

و هي أيضا تدل علي قول المشهور، لظهور قوله : "يجمع" ولدلالة الذيل .

4 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن عثمان بن عيسي، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع)قال : "لاتكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ."[4]

[1] الوسائل ‌7/5 (= ط. أخري ‌303/7)، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 2.
[2] المصدر السابق ‌8/5 (= ط. أخري ‌304/7) والباب، الحديث 6.
[3] المصدر السابق و الصفحة والباب، الحديث 7; و ‌5/5 (= ط. أخري ‌300/7)، الباب 1 منها، الحديث 16.
[4] المصدر السابق ‌9/5 (= ط. أخري ‌305/7)، الباب 2 منها، الحديث 8.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست