responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 80
و سد ثغور المملكة و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، و صنف منها من وظائفه ولو لم يكن مبسوط اليد اذا أمكنه القيام به ولو بالتوكيل و الارجاع الي غيره، و ذلك كالامور المهمة التي لايرضي الشارع باهمالها كيفما كان، كالتصرف في أموال اليتامي و المجانين و الغيب، و كالقضاء بين الناس و نحوذلك .

و الظاهر أن اقامة الجمعة من الصنف الاول، كما يستفاد من التعليل الوارد لها في رواية فضل بن شاذان السابقة، حيث قال : "فان قال : فلم جعلت الخطبة ؟ قيل : لان الجمعة مشهد عام فاراد أن يكون للامير سبب الي موعظتهم (الي أن قال :) و يخبرهم بماورد عليهم من الافاق".

و اذا ثبت كون اقامة الجمعة من وظائف الامام (ع) اذا كان مبسوط اليد فقط أو شك في كونها من هذا القبيل أو من قبيل القسم الثاني لم يثبت للفقيه رخصة في اقامتها، اذ القدر المتيقن من أدله ولايته، ولايته من قبل الامام (ع)في خصوص الصنف الثاني من وظائف الامام أعني الامور المهمة التي لايرضي الشارع باهمالها كيفما كان، فاستفادة الترخيص في اقامتها من أدلة ولاية الفقيه مشكل .

هذا مضافا الي أن ارجاع اقامة الجمعة الي الفقيه بنحو الاطلاق مظنة وقوع التنازع و الفساد كما لايخفي بخلاف النصب الخاص . نعم الظاهر أن ماأفتي به الشيخ و تبعه في الدروس من كون الفقهاء ماذونين في اقامتها لامدرك له سوي توهم كونه مشمولا لادلة ولاية الفقيه .

ان قلت : شمول أدلة ولاية الفقيه لمانحن فيه يقتضي وجوب اقامتها تعيينا اذ التمكن من المنصوب مثل التمكن من الامام (ع) فلم حكموا بالوجوب التخييري ؟

قلت : لعله من جهة أن عدم وجوبها تعيينا في زمان الغيبة كان مفروغا عنه عندهم، اذلو كانت واجبة بالوجوب التعييني لعلمه الفقهاء من أصحاب الائمة (ع) و وصل منهم الينا يدا بيد مع شدة الابتلاء بها كسائر المسائل المتلقاة من الائمة (ع)
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست