responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 79
عدم النصب و بين نصب الفقيه العادل، و اذا ثبت بطلان الاول بماذكرناه صار نصب الفقيه مقطوعا به، و يصير مقبولة ابن حنظلة أيضا من شواهد ذلك .

و ان شئت ترتيب ذلك علي النظم القياسي فصورته هكذا: اما أنه لم ينصب الائمة (ع) أحدا لهذه الامور العامة البلوي و اما أن نصبوا الفقيه لها، لكن الاول باطل فثبت الثاني . فهذا قياس استثنائي مؤلف من قضية منفصلة حقيقية و حملية دلت علي رفع المقدم، فينتج وضع التالي ، و هو المطلوب .

و بما ذكرناه يظهر أن مراده (ع) بقوله في المقبولة : "حاكما" هو الذي يرجع اليه في جميع الامور العامة الاجتماعية التي لاتكون من وظايف الافراد و لايرضي الشارع أيضا باهمالها - و لو في عصر الغيبة و عدم التمكن من الائمة (ع) - و منها القضاء و فصل الخصومات . و لم يرد به خصوص القاضي ، و لو سلم فنقول : ان المترائي من بعض الاخبار أنه كان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدي سائر الامور العامة البلوي كما في خبر اسماعيل بن سعد عن الرضا(ع): "و عن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار و كبار، أيحل شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولي القاضي بيع ذلك ؟"[1]

و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الائمة (ع) لمثل تلك الامور العامة المهمة التي يبتلي بها العامة مما لااشكال فيه اجمالا بعد مابيناه، و لانحتاج في اثباته الي مقبولة ابن حنظلة، غاية الامر كونها أيضا من الشواهد، فتدبر.

بقي الاشكال في أنه هل يكون اقامة الجمعة أيضا من قبيل هذه الامور المفوضة الي الفقيه قطعا أولا؟

يمكن أن يقال : ان الامور التي ترتبط بالامام و تعد من وظائفه علي صنفين : صنف منهامن وظائف الامام اذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية

[1] راجع التهذيب ‌239/9، كتاب الوصايا، باب الزيادات، الحديث 20.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست