نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 72
كمامر تفصيله . و علي هذا يكون جعل الحكومة لشخص ملازما عرفا لكونه ماذونا في اقامة الجمعة .
اشارة اجمالية الي ولاية الفقيه و حدودها:
أقول : للبحث عن ولاية الفقيه و حدودها محل آخر. و عمدة مايستدل بها لولايته مقبولة عمر بن حنظلة، و رواية أبي خديجة
سالم بن مكرم الجمال، فنحن نذكرهما تيمنا ثم نشير الي القدر المتيقن من ولاية الفقيه و حكومته، أعني ما يساعده الادلة، و نحيل
التفصيل فيها الي مظان البحث عنها.[1]فنقول : روي الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن
عمر بن حنظلة، قال : سالت أبا عبدالله (ع) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الي السلطان
أو الي القضاة، أيحل ذلك ؟ فقال : "من تحاكم الي الطاغوت فحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا، لانه أخذ بحكم
الطاغوت و قد أمر الله عزوجل أن يكفر به ." قلت : كيف يصنعان ؟ قال : "انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في
حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله
استخف و علينا رد، و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله ."
و عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة، قال : قال لي أبو عبدالله (ع): "اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الي أهل
[1] للمقرر - مدظله العالي - تحقيقات مستوفاة في هذا الشان قد طبعت في 4 مجلدات باسم "دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية"، فليراجع .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 72