نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 68
مسلم السابقة (الثانية من الطائفة الثانية) التي كانت
ظاهرة في كون اقامة الجمعة من وظائف الامام أو من نصبه . فمراده (قده) بالامام في كلامه : الامام الاصل، لامطلق امام الجماعة . و
بذلك يظهر أنه (قده) أراد بالبعض في قوله : "أمهم بعضهم" أيضا البعض الخاص ، لاأي بعض كان . و ذكره للمؤذن بدل من يضرب
الحدود لعله وقع منه اشتباها. كما أن القول بكون الخطبتين في الجمعة بعد الصلاة أيضا من متفرداته و اشتباهاته، كمالايخفي .
و بالجملة احتمال كون ذيل الحديث من فتاوي الصدوق مما يقرب جدا بعد ما ذكرناه من المؤيدات و الشواهد، و اذا جاء
الاحتمال بطل الاستدلال .
هذه أحدعشر حديثا ربما يستدل بها علي ثبوت الترخيص من الائمة (ع) في اقامة الجمعة في هذه الاعصار. و قد عرفت عدم
تمامية الاستدلال بها، فتدبر جيدا.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 68