responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 67
ذيل رواية زرارة، كماهو دأبه كثيرا في كتابه هذا، حيث جرت عادته في هذا الكتاب علي ذكر فتاويه عقيب الروايات من غير أن يذكر مايدل علي انتهاء الرواية، كما لايخفي علي من راجع الفقيه . و قد سبقنا الي هذا الاحتمال بعض آخر، منهم بحر العلوم (قده)[1]، بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أن من قوله : و لاجمعة لاقل ، الي آخره "لعله من كلام المؤلف".[2]

و مما يؤيد هذا الاحتمال أيضا أن المحقق و العلامة و الشهيد لم يذكروا هذه الرواية - مع قوة دلالتها- في عداد ما استدلوا بها علي وجوب الجمعة في عصر الغيبة تخييرا أو تعيينا. و لعله ذكر لهم شيوخهم أن الذيل ليس من تتمة الرواية .

و من أقوي الشواهد علي كون الذيل من فتاوي الصدوق (قده) أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بنحو الفتوي :

قال في الهداية ماهذا لفظه : "باب فضل الجماعة . فرض الله عزوجل من الجمعة الي الجمعة خمس و ثلاثون صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، و هي الجمعة . (الي أن قال :) و من صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الايام . فاذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم . فالخطبة بعد الصلاة، لان الخطبتين مكان الركعتين الاخريين، فاول من خطب قبل الصلاة عثمان . (الي أن قال :) والسبعة الذين ذكرناهم هم الامام و المؤذن و القاضي و المدعي حقا و المدعي عليه و الشاهدان ."[3]

ولايخفي أن تفسيره (قده) للسبعة يدل علي كونه ناظرا الي رواية محمد بن

[1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ‌76/3، في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجمعة .
[2] هذا الكلام من الفاضل التفرشي ، المولي مراد بن عليخان (قده) في حاشيته علي الفقيه، كما في هامش الفقيه المطبوع بقم ج 1 ص 412.
[3] الجوامع الفقهية / 52.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست