responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 51

و يمكن أن يستدل لاثبات الترخيص منهم (ع) باخبار كثيرة، و هي الطائفة الثالثة من أخبار الباب . و قد تعرض ثلاثة منها لحكم اقامة الجمعة في القرايا، و هي التي أشار اليها الشيخ في عبارة الخلاف كما مر:

1 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن السعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال : سالته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : "نعم، و يصلون أربعا اذا لم يكن من يخطب ."[1]

2 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، قال : سمعت أبا عبدالله (ع)يقول : "اذا كان قوم (القوم خ .ل) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر. و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ."[2]

3 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، قال : سالت أبا عبدالله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : "نعم، اذا لم يخافوا."[3]

و تقريب الاستدلال بالاخبار الثلاثة لثبوت الاذن : أن الظاهر منها أن الامام (ع) أذن لاهل القري أن يقيموا الجمعة بانفسهم اذا كان فيهم من يقدر علي الخطبة التي هي شرط في الجمعة، و بعد العلم بعدم دخالة خصوصية القرية في هذا الحكم نحكم بان الملاك في الماذونية عدم التمكن من الامام أو من نصبه و عدم وجودهما في البلد،

[1] هكذا في الوسائل - ‌10/5 (= ط. أخري ‌306/7)، الحديث 1 من الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة - نقلا عن الشيخ . و في الاستبصار المصحح - ‌419/1، الباب 253 - حذف كلمة "نعم" و الواو بعدها. و في التهذيب المطبوع (قديما) - ص 189، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها من أبواب الزيادات - ذكر كلمة "نعم" و جعل الواو نسخة . ح ع - م .
[2] الوسائل ‌8/5 (= ط. أخري ‌304/7)، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 6; ‌10/5 (= ط. أخري ‌306/7)، الباب 3 منها، الحديث 2.
[3] المصدر السابق ‌26/5 (= ط. أخري ‌327/7)، الباب 12 منها، الحديث 1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست