responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 50

و يمكن أيضا أن يجاب عنها بان السلطان أو من نصبه شرط في صورة التمكن و بسط اليد لا مطلقا. و الي هذا أشار أبو الصلاح في الكافي ، حيث قال : "لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل فيه صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين ."[1]

و أجاب عنها في جامع المقاصد بان السلطان أو من نصبه شرط في الوجوب التعييني لا التخييري .[2]

و يرد عليه أن هذا مخالف لما ذكره الشيخ، فانه جعل السلطان شرطا للانعقاد لا للوجوب التعييني ، و لذا ذكره في عداد العدد و الخطبتين .

و يمكن أن يجاب عن هذه المناقضة أيضا بان اشتراط الانعقاد بالسلطان أو من نصبه انما هو في الجمعة التي يجب علي المؤمنين أن يسعوا اليها، و ذلك لا ينافي جواز اقامتها بدون السلطان أو من نصبه و كونها كافية عن الظهر من دون أن يجب علي الناس أن يسعوا اليها.

و يرد علي هذا الجواب أيضا أنه (قده) جعل السلطان شرطا للانعقاد و الصحة، و ظاهره الاطلاق .

هذا ما قيل في الجواب عن المناقضة الثانية .

و أما المناقضة الاولي فيمكن أن يجاب عنها بان ماذونية الفقهاء من قبيل النصب و ماذونية غيرهم من باب الاذن المطلق، فتدبر.

و بالجملة الشيخ (قده) و ان جعل السلطان أو من نصبه شرطا لكنه يقول بالرخصة في اقامتها حال الغيبة و نحوها.

ما استدل بها علي الترخيص في اقامتها و الجواب عنها



[1] الكافي لابي الصلاح / 151، فصل في صلاة الجمعة .
[2] راجع جامع المقاصد ‌378/2، المطلب الاول من الفصل الاول من المقصد الثالث من كتاب الصلاة .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست