responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 52
و انما ذكر القرية من جهة أنها مظنة عدم وجودهما غالبا. و رواية ابن بكير و ان كانت ظاهرة في بيان حكم الظهر لكن تحمل الظهر فيها أيضا علي الجمعة بقرينة قوله : "اذا لم يخافوا"، فان الخوف لا يتصور الا في اقامة الجمعة التي كان الخلفاء و الامراء يتصدونها و يرونها من مناصبهم .

أقول : و في الاستدلال بالاخبار الثلاثة نظر، أما رواية ابن بكير فلعدم كونها بصدد بيان حكم الجمعة، بل المستفاد منها جواز الاتيان بالظهر جماعة، و لا دلالة لقوله : "لم يخافوا" علي ارادة صلاة الجمعة، اذ الخوف يتصور أيضا في اتيان الظهر يوم الجمعة جماعة، حيث أن المسالة كانت مختلفا فيها بينهم : فقال الشافعي : يجوز لمن فاتته الجمعة أن ياتي بالظهر جماعة، لما دل علي استحباب الجماعة مطلقا و لانه صلي ابن مسعود بعلقمة و الاسود لما فاتته الجمعة، و اختار أبو حنيفة و مالك كراهة الاجتماع فيها، و فصل أحمد بين المسجد الذي أقيم فيه الجمعة و غيره فكرهها في ذلك المسجد.[1] و كان فتوي أبي حنيفة و مالك شائعة بينهم، فكان الاتيان بها جماعة مظنة للخوف .

و أما رواية محمد بن مسلم فيمكن أن يقال : ان مفادها أيضا مفاد رواية ابن بكير، بان يكون المراد بالجمعة فيها صلاة الظهر في يوم الجمعة، و يكون السؤال عن أهل القرية من جهة أنهم لا يتمكنون غالبا من اقامة الجمعة لعدم وجود الامام أو من نصبه، و يكون قوله : "اذا لم يكن من يخطب" لتنقيح الموضوع لا للاحتراز. فحاصل السؤال أنه هل يجوز الاتيان بالظهر جماعة في موضع لا يتمكن فيه من الجمعة ؟ و حاصل الجواب : نعم، يجوز ذلك و يصليها أربعا حيث لم يوجد من يقيم الجمعة و يخطب لها كما هو المفروض في سؤاله .

[1] راجع المغني لابن قدامة ‌199/2، كتاب صلاة الجمعة ; و التذكرة ‌144/1 (= ط. أخري ‌15/4)، المسالة 379; و المنتهي ‌336/1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست