نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 49
الجمعة و الاخبار السابقة الدالة علي وجوب
الجمعة انما دلت علي وجوب الحضور و السعي الي الجمعة بعد ما انعقدت صحيحة، و ليست ناظرة الي حكم اقامة الجمعة فضلا
عن شرائطها كما عرفت، فليس لنا في باب اقامة الجمعة اطلاقات يتمسك بها لنفي شرطية اذن الامام و جواز اقامتها لكل أحد.
فمدعي جواز اقامتها بدون اذنه فضلا عن وجوبها يحتاج الي دليل سوي الاية الشريفة و الاخبار السابقة، فافهم و اغتنم .
هذا تمام الكلام في الجهة الاولي .
الجهة الثانية : هل تحرم الجمعة في حال الغيبة ؟
و أما الجهة الثانية، أعني ثبوت الاذن للفقهاء أو للجميع، أو عدم ثبوته فقد عرفت أن الاقوال بحسبها ثلاثة :
الاول : الحرمة و عدم ثبوت الاذن، و به قال سلار و ابن ادريس .
الثاني : ثبوت الاذن للفقهاء خاصة، كما يدل عليه كلام الشيخ في باب الامر بالمعروف من النهاية .
الثالث : ثبوته لجميع المؤمنين، و يدل عليه كلامه في باب الجمعة منه، و قد مر جميع ذلك عند نقل الاقوال، فراجع .
واعلم : أن في كلمات الشيخ (قده) في المسالة مناقضة من وجهين :
الاول : ما ذكرنا آنفا من القول بالاذن للفقهاء تارة و لجميع المؤمنين أخري .
الثاني : أنه ذكر في كتبه أن شروط الجمعة علي ضربين : أحدهما يرجع الي من وجب عليه حضورها كالذكورة و الحرية و
نحوهما. و ثانيهما يرجع الي صحة انعقادها كالسلطان أو من نصبه و العدد و نحوهما. و هذا الكلام بظاهره ينافي الفتوي بالترخيص
لاهل القري في اقامتها كما أفتي به في كتبه الثلاثة : المبسوط و الخلاف و النهاية .
و قد أشار الي المناقضة الثانية مع جوابها في كتاب الخلاف بقوله : فان قيل : "أليس قد رويتم ..." و قد تقدم عند نقل الاقوال،
فراجع .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 49