responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 49
الجمعة و الاخبار السابقة الدالة علي وجوب الجمعة انما دلت علي وجوب الحضور و السعي الي الجمعة بعد ما انعقدت صحيحة، و ليست ناظرة الي حكم اقامة الجمعة فضلا عن شرائطها كما عرفت، فليس لنا في باب اقامة الجمعة اطلاقات يتمسك بها لنفي شرطية اذن الامام و جواز اقامتها لكل أحد. فمدعي جواز اقامتها بدون اذنه فضلا عن وجوبها يحتاج الي دليل سوي الاية الشريفة و الاخبار السابقة، فافهم و اغتنم .

هذا تمام الكلام في الجهة الاولي .

الجهة الثانية : هل تحرم الجمعة في حال الغيبة ؟

و أما الجهة الثانية، أعني ثبوت الاذن للفقهاء أو للجميع، أو عدم ثبوته فقد عرفت أن الاقوال بحسبها ثلاثة :

الاول : الحرمة و عدم ثبوت الاذن، و به قال سلار و ابن ادريس .

الثاني : ثبوت الاذن للفقهاء خاصة، كما يدل عليه كلام الشيخ في باب الامر بالمعروف من النهاية .

الثالث : ثبوته لجميع المؤمنين، و يدل عليه كلامه في باب الجمعة منه، و قد مر جميع ذلك عند نقل الاقوال، فراجع .

واعلم : أن في كلمات الشيخ (قده) في المسالة مناقضة من وجهين :

الاول : ما ذكرنا آنفا من القول بالاذن للفقهاء تارة و لجميع المؤمنين أخري .

الثاني : أنه ذكر في كتبه أن شروط الجمعة علي ضربين : أحدهما يرجع الي من وجب عليه حضورها كالذكورة و الحرية و نحوهما. و ثانيهما يرجع الي صحة انعقادها كالسلطان أو من نصبه و العدد و نحوهما. و هذا الكلام بظاهره ينافي الفتوي بالترخيص لاهل القري في اقامتها كما أفتي به في كتبه الثلاثة : المبسوط و الخلاف و النهاية .

و قد أشار الي المناقضة الثانية مع جوابها في كتاب الخلاف بقوله : فان قيل : "أليس قد رويتم ..." و قد تقدم عند نقل الاقوال، فراجع .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست