responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 48

و ربما يتمسك أيضا لكون اقامة الجمعة من المناصب و عدم كونها واجبة علي الجميع بما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال : "لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود."[1]

و ما رواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال : "ليس علي أهل القري جمعة و لا خروج في العيدين ."[2]

و تقريب الاستدلال بهما أن الظاهر منهما أن الجمعة تختص بالامصار و قد اتفق أصحابنا علي أن عنوان المصر أو القرية لا دخالة له في الحكم، فلا محالة يجب أن ينزل الخبران علي الغالب من عدم وجود الامام أو من نصبه الا في الامصار.

و بالجملة يستفاد منهما أن اقامة الجمعة ليست بيد كل أحد بل هي مما يختص بها سكان الامصار، و حيث لا فرق بين المصر و القرية الا في أنه يوجد الحاكم في المصر غالبا دون القرية يستفاد منهما أن اقامة الجمعة من وظائف الحكام . هذا.

و لكن لا يخفي أن الظاهر حمل الخبرين علي التقية، لموافقتهما للمذهب المشهور بين العامة المتداول بينهم عملا، و هو الذي أفتي به أبو حنيفة فخص الجمعات بالامصار دون القري، فراجع [3].

و يدل علي الاشتراط بالامام أيضا عدة من أخبار الطائفة الثالثة، كما سياتي نقلها و شرحها، فانتظر.

و كيف كان ففي ما ذكرناه من الادلة كفاية . و لو أغمض عنها فنقول : ان آية

[1] الوسائل ‌10/5 (= ط. أخري ‌307/7)، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 3. و المراد باحمد بن محمد: أحمد بن محمد بن عيسي ; و بمحمد بن يحيي : محمد بن يحيي الخزاز. و في الوسائل المطبوع (قديما) - ج 1، ص 451 -: أحمد بن محمد بن يحيي عن طلحة . و فيه سقط. ح ع - م .
[2] المصدر السابق و الصفحة والباب، الحديث 4.
[3] راجع الخلاف ‌597/1، المسالة 358 من كتاب الصلاة .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست