responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 47
عن دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال : "لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا للامام أو من يقيمه الامام ." و المروي عن كتاب الاشعثيات مرسلا: "ان الجمعة و الحكومة لامام المسلمين ."[1] و عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم (ع): "أن الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا." و كذا روي عنهم (ع): "لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال ." و النبوي : "أربع الي الولاة : الفئ و الحدود و الجمعة و الصدقات ." و نبوي آخر: أن الجمعة و الحكومة لامام المسلمين ."[2]

أقول : رميه (قده) كتاب الاشعثيات بالارسال خطا; فان أخبار الاشعثيات - و يقال لها الجعفريات أيضا - مسنده يرويها أبو علي محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر(ع) - الساكن في مصر -، عن أبيه اسماعيل، عن آبائه (ع).

و أما كتاب دعائم الاسلام فاخباره مرسلة و مؤلفه أبو حنيفة نعمان بن محمد المعروف بابي حنيفة الشيعي . و كان معاصرا للخلفاء الفاطمية و ألف الكتاب لمعزالدين الفاطمي .[3] هذا.

و الادلة السابقة تغنينا عن التمسك بهذه المراسيل، فعليك بالدقة في تلك الادلة .

[1] في الاشعثيات المطبوعة (ص 42): "أخبرنا محمد: حدثني موسي : حدثنا أبي ، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أن عليا(ع) قال : "لا يصلح (لا يصح - خ ل) الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام ." و بالاسناد أيضا عن علي (ع) قال : "العشيرة اذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة و التشريق ." و بالاسناد أيضا "أن عليا(ع)سئل عن الامام يهرب و لا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف يصلون الجمعة ؟ قال : يصلون كصلاتهم أربع ركعات ." و أما المتن الذي ذكره في المصباح فلم أجده فيها، فتتبع . ح ع - م .
[2] مصباح الفقيه / 438، في الشرط الاول من شروط وجوب الجمعة .
[3] راجع "دراسات في المكاسب المحرمة" للمقرر - مدظله العالي - ج 1 ص 135 و ما بعدها، و ص 585. فان هناك بحثا مبسوطا حول سند كتاب الدعائم و مؤلفه، و اشارة اجمالية الي كتاب الجعفريات و مدي اعتباره .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست