responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 39
و لم يكونوا يتحملون مشقة السفر الي الفرسخين مع القدرة علي أقل الواجب، و قد عرفت أن السيرة المستمرة قد استقرت علي تصدي الخلفاء و الامراء لاقامتها و علي سعي سائر الناس الي ما انعقدت بتصديهم من دون أن يظهر من الائمة (ع)انكار وردع بالنسبة الي ذلك .

فهذه السيرة المستمرة بالتفصيل الذي ذكرناه من أقوي الشواهد علي كون اقامتها من مناصب الامام (ع) أو من نصبه، و قد مر تقرير ذلك ببيان آخر في أوائل المسالة، فراجع .

الثاني من أدلة الاشتراط: اجماع الامامية بل المسلمين، كما ادعاهما الشيخ في الخلاف و قد اطلعت آنفا علي ذلك و علي جل أقوال القدماء من أصحابنا و قد أفتوا بالاشتراط في كثير من كتبهم المعدة لنقل أصول المسائل المتلقاة عنهم (ع)، و عرفت أيضا أن خلاف الشافعي و مالك و أحمد لا يضر بالاجماع للعلم ببطلان مستندهم، فراجع .[1]

الثالث : أن وزان الجمعة عندنا وزان صلاة العيدين في الشرائط، و اقامة صلاة

[1] و في المعتبر (ج 2 ص 279): "السلطان العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا." و في المنتهي (ج 1 ص 317): "يشترط في الجمعة الامام العادل أي المعصوم عندنا أو اذنه، أما اشتراط الامام أو اذنه فهو مذهب علمائنا أجمع و الحسن و الاوزاعي و حبيب بن أبي ثابت و أبي حنيفة". و في التذكرة (ج 1 ص 144 = ط. أخري ‌19/4، المسالة 381): "يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع و به قال ابو حنيفة". و قال في مصباح الفقيه (كتاب الصلاة ص 437): "بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب في مثل المقام وجود خلاف يعتد به فيه، لقضاء العادة بانه لو كانت الجمعة بعينها واجبة علي كل مسلم لصارت من الصدر الاول من زمان النبي 6 كغيرها من الفرائض اليومية من ضروريات الدين". ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست