responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 369
في أن الاعتبار في القضاء بحال الفوت لا بحال القضاء، فيقضي صلاة السفر قصرا و لو في الحضر، و صلاة الحضر تماما و لو في السفر، و المسالة اجماعية مضافا الي النصوص المستفيضة الدالة عليها.[1]

الثاني : أن النزاع في المسالة انما يتمشي علي القول بكون الاعتبار في المسالتين السابقتين بحال الاداء، و أما اذا قلنا فيهما بكون الاعتبار بحال تعلق الوجوب أعني أول الوقت ففي القضاء أيضا يتعين مراعاة أول الوقت قهرا، اذ مقتضي هذا القول أن الذي يكون في أول الوقت مسافرا مثلا يتعين عليه القصر و ان تبدل عنوانه و أتي بصلاته في الحضر، و حينئذ فاذا فاتت منه هذه الصلاة التي تعين فيها القصر وجب عليه قضاؤها قصرا لا محالة، و كذا الكلام في عكسه .

اذا عرفت هذا: فنقول : قد اختار جماعة كون الاعتبار في القضاء بحال الفوت أعني آخر الوقت، و آخرون كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب،[3] و هنا احتمال ثالث، و هوالتخيير، و لم نجد به قائلا و ان ذكره بعضهم احتمالا.[2] و ليس في المسالة اجماع أو شهرة يعتمد عليهما، فيجب اتمامها علي طبق القواعد.

فان قلت : فلم لا يعتمد فيها علي ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسي بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر، فاخر الصلاة حتي قدم و هو يريد يصليها اذا قدم الي أهله، فنسي حين قدم الي أهله أن يصليها حتي ذهب وقتها؟ قال : "يصليها

[1] راجع مفتاح الكرامة ‌397/3; و الوسائل ‌359/5 (= ط. أخري ‌268/8)، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
[2] راجع الجواهر ‌382/14.
[3] قال في العروة ‌164/2، في فصل أحكام صلاة المسافر في المسالة 10: اذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس فالاقوي أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما...
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست