responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 370
ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك ."[1]

حيث تدل علي كون الاعتبار باول الوقت ؟

قلت : موسي بن بكر واقفي غير موثق في كتب الرجال، و لم يعلم روايته لذلك حال استقامته، و هو متفرد بنقل الرواية، فتصير موهونة، و لم يعتمد عليها الاصحاب أيضا، و القائل بكون الاعتبار باول الوقت أيضا يتم المسالة علي طبق القواعد بنظره لا بهذه الرواية، فهذا أيضا موهن آخر. هذا مضافا الي أنه ربما يناقش في دلالتها علي تعين المراعاة لاول الوقت، حيث عبر في مقام التعليل عليه بقوله : "كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك ." و لكن يرد علي ذلك أنه من الممكن أن يكون رجحان الاتيان بالصلاة في أول وقته ملاكا لتعين القضاء علي وفقه .

ثم لا يخفي أن بين هذه الرواية و الرواية الاولي من روايات ابن مسلم يوجد نحو تعارض، اذ المفروض في كلتيها كون الشخص في أول الوقت مسافرا و في آخره حاضرا، و المستفاد من رواية ابن مسلم رجحان التاخير و الاتمام، و من هذه الرواية رجحان الاتيان بها في أول الوقت قصرا، فتدبر.

و كيف كان فيجب اتمام المسالة علي طبق القواعد.

فنقول : قال في السرائر - بعد ما اختار كون الاعتبار باول الوقت -: "لان العبادات تجب بدخول الوقت و تستقر بامكان الاداء، كما لو زالت الشمس علي المراءة الطاهرة فامكنها الصلاة فلم تفعل حتي حاضت استقر القضاء".[2]

و يرد عليه أن القضاء تابع للفوت، و لا يتحقق الفوت بالتاخير عن أول الوقت، اذ لم يتعلق الوجوب بالصلاة في أول الوقت، بل بالصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين

[1] الوسائل ‌535/5 (= ط. أخري ‌513/8)، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.
[2] السرائر ‌335/1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست