responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 368
الصلاة في السفر ركعتين . و دعوي عدم شمول اطلاق الاية و الروايات لمن كان في أول الوقت حاضرا ثم سافر، غير مسموعة، اذ الظاهر منها أنه يجب علي المصلي حينما أراد الصلاة أن يلاحظ حالته من الحضور و السفر، فياتي في كل منها بما يقتضيه وظيفته، و لو لم يكن الاخبار الواردة في المسالتين لما شككنا في حكمهما، بل كنا نستفيد حكمهما من الاطلاقات المشار اليها، و قد مضي شطر من الكلام في ذلك في أول المبحث .

و بالجملة يمكن أن يستند في ترجيح الاخبار الدالة علي كون الاعتبار بحال الاداء علي كونها موافقة للكتاب و لما دل علي ثبوت القصر في السفر بنحو الاطلاق، فتدبر.

و أما ترجيح أحد القولين في المسالة بالشهرة فمما لا وجه له، اذ كلاهما مشهوران في هذه المسالة . نعم في المسالة السابقة اشتهر بينهم كون الاعتبار بحال الاداء، و لذا أفتي العلامة في المسالة السابقة بكون الاعتبار بحال الاداء، و في هذه المسالة قوي كون الاعتبار بحال الوجوب .[1] و أما صاحب الجواهر فجعل كون الاعتبار بحال الاداء في المسالة السابقة من المسلمات، ثم قاس عليه هذه المسالة .[2]

حكم ما اذا فاتته الصلاة

المسالة الثالثة : لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخر مسافرا أو بالعكس، وفاته الصلاة رأسا، فهل يراعي في القضاء أول الوقت، أو آخره، أو يتم مطلقا، أو يتخير؟

في المسالة وجوه، و ربما عبروا عن ذلك بان الاعتبار بحال الوجوب، أو حال الفوات ؟

و قبل الورود في تحقيق المسالة يجب أن ينبه علي أمرين :

الاول : اذا كان في جميع الوقت حاضرا أو مسافرا وفاتت منه الصلاة فلا اشكال

[1] راجع المختلف / 166 - 165 (= ط. أخري ‌547/2 - 540)، المسالتين 396 و 397.
[2] راجع الجواهر ‌354/14 و 361.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست