نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 368
الصلاة في السفر ركعتين . و دعوي عدم شمول
اطلاق الاية و الروايات لمن كان في أول الوقت حاضرا ثم سافر، غير مسموعة، اذ الظاهر منها أنه يجب علي المصلي حينما أراد
الصلاة أن يلاحظ حالته من الحضور و السفر، فياتي في كل منها بما يقتضيه وظيفته، و لو لم يكن الاخبار الواردة في المسالتين لما
شككنا في حكمهما، بل كنا نستفيد حكمهما من الاطلاقات المشار اليها، و قد مضي شطر من الكلام في ذلك في أول المبحث .
و بالجملة يمكن أن يستند في ترجيح الاخبار الدالة علي كون الاعتبار بحال الاداء علي كونها موافقة للكتاب و لما دل علي
ثبوت القصر في السفر بنحو الاطلاق، فتدبر.
و أما ترجيح أحد القولين في المسالة بالشهرة فمما لا وجه له، اذ كلاهما مشهوران في هذه المسالة . نعم في المسالة السابقة اشتهر
بينهم كون الاعتبار بحال الاداء، و لذا أفتي العلامة في المسالة السابقة بكون الاعتبار بحال الاداء، و في هذه المسالة قوي كون
الاعتبار بحال الوجوب .[1] و أما صاحب الجواهر فجعل كون الاعتبار بحال الاداء في المسالة السابقة من المسلمات، ثم قاس عليه
هذه المسالة .[2]
حكم ما اذا فاتته الصلاة
المسالة الثالثة : لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخر مسافرا أو بالعكس، وفاته الصلاة رأسا، فهل يراعي في القضاء أول
الوقت، أو آخره، أو يتم مطلقا، أو يتخير؟
في المسالة وجوه، و ربما عبروا عن ذلك بان الاعتبار بحال الوجوب، أو حال الفوات ؟
و قبل الورود في تحقيق المسالة يجب أن ينبه علي أمرين :
الاول : اذا كان في جميع الوقت حاضرا أو مسافرا وفاتت منه الصلاة فلا اشكال