responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 367
الوجوب أوضح، و لا يتمشي فيها هذا الاحتمال المشار اليه، و لكن يمكن أن تحمل علي الاتيان بالصلاة فيما دون حد الترخص . هذا.

و الذي يسهل الخطب أن ابن ادريس كان في القرن السادس، و الفصل بينه و بين جميل كثير جدا، و لم يكن هو كغيره من الفقهاء من أهل الاستجازة و الاجازة في نقل الاحاديث، و لم يكن ممن يعمل بخبر الواحد أصلا و انما نقل في آخر السرائر بعض الاخبار تطفلا من الكتب المنسوبة الي بعض الاصحاب، و قد وقع منه اشتباهات كثيرة في أسانيدها عثرنا عليها بالتتبع، فلا يقاوم نقله نقل المشايخ العظام من الكتب المعتبرة المقروءة في جميع الاعصار علي شيوخ الاجازة .

فهذه هي أخبار المسالة، و قد عرفت حالها.

و أما موثقة عمار الواردة في المقام فهي رواية مضطربة لا يثبت بها حكم شرعي ، فراجع .[1]

و ربما يستدل أيضا للمقام بعموم التعليل المستفاد من رواية زرارة الاتية في مسالة القضاء.

و لكن يرد عليه عدم الملازمة بين حكم الاداء و القضاء، فافهم .

و قد تلخص مما ذكرناه أن ما تدل علي كون الاعتبار في المسالة بحال الاداء تدل عليه بالصراحة، و أما ما تدل علي الخلاف فقابلة للحمل و التاويل، فيجب حملها علي الطائفة الاولي . هذا مضافا الي أن أصحها سندا روايتا ابن مسلم، و هما معارضتان بالروايتين الاخريين له . و أما غيرهما فمن حيث السند لا يقاوم مثل رواية اسماعيل بن جابر الصحيحة الصريحة .

و مما ذكرنا يظهر أن الاقوي في هذه المسالة أيضا كون الاعتبار بحال الاداء.

و يمكن تاييده أيضا مضافا الي ما مر بموافقته للكتاب و الاخبار الحاكمة بكون

[1] راجع الوسائل ‌62/3 (= ط. أخري ‌85/4)، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست