responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 366
الاحكام الشرعية، فان محمد بن المثني من الطبقة السادسة، و لم يكن كتابه معروفا شائعا بين الاصحاب الي أن عثر عليه المجلسي بعد ألف سنة تقريبا، و كان اعتماده عليه لا محالة من جهة أنه أتي له بكتاب مكتوبا عليه مثلا: "كتاب محمد بن المثني"، و بمثل هذه الروايات الموجودة في أمثال هذه الكتب غير المقروءة علي المشايخ لا يمكن اثبات الاحكام الشرعية، ثم بمثلها كيف يرفع اليد عن الروايات الصحيحة الصريحة المودعة في الجوامع المقروءة علي الشيوخ في جميع الاعصار المكتوب عليها اجازاتهم في نقلها و روايتها؟!

5 - ما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر من كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما(ع) أنه قال في رجل مسافرنسي الظهر و العصر في السفر حتي دخل أهله، قال : "يصلي أربع ركعات ." و قال لمن نسي صلاة الظهر و العصر و هو مقيم حتي يخرج، قال : "يصلي أربع ركعات في سفره ." و قال : "اذا دخل علي الرجل وقت صلاة و هو مقيم ثم سافر صلي تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات في سفره ."[1]

و لا يخفي أن الرواية تشتمل علي ثلاث فقرات : أما الاولي فيحتمل ارتباطها بباب القضاء، كما يشهد بذلك لفظ النسيان الظاهر في استيعابه تمام الوقت، و كذا الكلام في الفقرة الثانية . و علي هذا فلا ربط لهما بالمسالتين . و يحتمل أيضا ارتباطهما بهما و يكون التعبير بالنسيان مع عدم مضي الوقت من جهة أن بناء المسلمين عملا كان علي الاتيان بالصلوات في أوائل الاوقات . هذا. و لكن يحتمل حينئذ أن يراد بقوله : "يصلي أربع ركعات" في الفقرة الثانية مجموع الصلاتين، و هذا و ان كان مخالفا للظاهر لكن يجب المصير اليه جمعا بينها و بين صحيحة ابن جابر مثلا. و أما الفقرة الثالثة فدلالتها علي كون الاعتبار في المسالة الثانية بحال تعلق

[1] الوسائل ‌537/5 (= ط. أخري ‌516/8)، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديثان 13 و 14.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست