نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 361
فهذه أربع روايات مروية عن محمد بن مسلم في المسالتين، و قد عرفت أنها لاتنافي المشهور بعد تفسير بعضها ببعض، و
عرفت أيضا تاويل روايتي اسحاق بن عمار و منصور بن حازم . فالمتبع في هذه المسالة مايستفاد من صحيحتي اسماعيل بن جابر
و العيص بن القاسم، أعني كون الاعتبار بحال الاداء، بعد ما أفتي به المعظم، و لم يوجد في قبال الصحيحتين مايخالفهما بالصراحة . و
بالجملة حكم المسالة الاولي سهل، و انما الاشكال في المسالة الثانية، فانتظر.
حكم ما اذا كان في أول الوقت حاضرا
المسالة الثانية : اذا كان في أول الوقت حاضرا و لم يصل حتي خرج من بلده، فهل يراعي حال الاداء، أو حال تعلق
الوجوب، أو يتخير، أو يفصل بين سعة الوقت وضيقه ؟
فيه أقوال، و الاول مختار جماعة منهم الشيخ علي بن بابويه و السيد المرتضي و المفيد و ابن ادريس،[1] و الثاني مختار الصدوق
و ابن أبي عقيل،[3] و الثالث مختار الشيخ في خلافه و ذكره في كتابي الحديث أيضا احتمالا،[2] و الرابع مختاره في النهاية و به قال ابن
البراج أيضا.[4]
[1] راجع المقنعة / 211، باب أحكام فوائت الصلاة ; و السرائر 332/1. و نقله عن مصباح السيد في السرائر 334/1; و عن رسالة علي بن بابويه في المختلف / 165 (= ط. أخري 541/2)، المسالة 396. و راجع مفتاح الكرامة 486/3.
[2] راجع الجوامع الفقهية / 10، باب الصلاة في السفر من كتاب المقنع . و نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف / 165 (= ط. أخري 540/2)، المسالة 396.
[3] راجع الخلاف 577/1، المسالة 332; و التهذيب 223/3، ذيل الحديث 560; و الاستبصار 241/1، ذيل الحديث 858.
[4] راجع النهاية / 123، باب الصلاة في السفر. و نقله عن ابن البراج في المختلف / 165 (= ط. أخري 540/2)، المسالة 396.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 361