responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 360
السفر. و يشهد لهذا الحمل الرواية الاولي لابن مسلم و الرواية الرابعة له .

و الحاصل أن ملاحظة مجموع ماروي في المسالة عن محمدبن مسلم يوجب العلم بعدم مخالفتها للمشهور، فان بعضها يفسر بعضا. و لعلها لو وصلت الينا بالقرائن المحفوفة بها لاستفدنا من جميعها ما اختاره المشهور من كون الاعتبار بحال الاداء.

4 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل يريد السفر (فيخرج) متي يقصر؟ قال : "اذا تواري من البيوت ." قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : "اذا خرجت فصل ركعتين ." و رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ; ثم قال : و روي الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن العلاء مثله . و رواه الشيخ أيضا باسناده عن الكليني . و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم .[1]

و الرواية تدل علي حكم المسالة الثانية فقط، و يستفاد منها كون الاعتبار بحال الاداء.

و قوله : "فيخرج حين تزول الشمس" يحتمل أن يراد به كون الخروج مقارنا للزوال، و أن يراد به تحقق الزوال قبله بمقدار يفي بالصلاة . و علي الاول أيضا يمكن أن يستدل به لكون الاعتبار بحال الاداء لاحال التعلق، اذ الخروج من البلد و ان قارن الزوال لكنه يفي بالصلاة قطعا المقدار من الزمان المتوسط بين الخروج منه و بين التجاوز عن حد الترخص، اللهم الا ان يقال : ان المتبادر من قوله (ع): "يخرج" بقرينة صدر الرواية هو الخروج من حد الترخص لانفس البلد، فتدبر.[2]

[1] المصدر السابق ‌534/5 (= ط. أخري ‌512/8) والباب، الحديث 1; و ‌505/5 (= ط. أخري ‌470/8)، الباب 6 منها، الحديث 1. و الرواية مقطعة في الوسائل في البابين جمعها هنا في المتن . راجع التهذيب ‌12/2، و ‌230/4; و الكافي ‌434/3; والفقيه ‌435/1.
[2] لاحد أن يقول : انه لو فرض كون الاعتبار بحال تعلق التكليف فلايفرق فيه بين أن يبقي في البلد بمقدار يفي بالصلاة أم لا، اذ الحضور ليس شرطا لصحة الاتمام فرضا، فله أن يلتزم بان الحضور في أول الوقت سبب لتنجز الخطاب بالاتمام سواء سافر بعده بلافصل أم لا. ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست