نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 36
9 - و قال سلار بن عبدالعزيز - تلميذ المفيد - في المراسم : "صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل أو من يقوم مقامه و
اجتماع خمسة نفرفصاعدا الامام أحدهم ."
10 - و قال في باب الامر بالمعروف : "ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الاعياد و الاستسقاء، و أما الجمع فلا".[1]11 - و في المختلف عن السيد المرتضي في الميافارقيات أنه قال : "صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما. ولا جمعة الا مع
امام عادل أو من نصبه الامام العادل، فاذا عدم صليت الظهر أربع ركعات".[2]
البحث عن جهتين من الجهات في المسالة
اذا عرفت ذلك فنقول : جهات البحث في المسالة و ان كانت كثيرة كما أشرنا اليها سابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين :
الاولي : هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له، أو لايشترط ذلك بل يجب اقامتها علي جميع
المسلمين بالوجوب العيني ؟
الثانية : علي فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين ماذونين من قبلهم (ع)في اقامتها؟
الجهة الاولي : هل يشترط في الجمعة اشتراط الامام أو من نصبه و ماتدل علي الاشتراط
أما الجهة الاولي فالاقوي بل المقطوع به فيها هو الاشتراط، فيكون اقامتها من وظائف الامام أو من نصبه أو من ثبت له الاذن فيها و لايجب علي كل مكلف
[1] المراسم / 72، ذكر صلاة الجمعة ; و ص 261.
[2] المختلف / 108 (= ط. أخري 251/2)، الفصل الاول من الباب الثالث من أبواب الصلاة، المسالة 147; و رسائل الشريف المرتضي 272/1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 36