responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 36

9 - و قال سلار بن عبدالعزيز - تلميذ المفيد - في المراسم : "صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل أو من يقوم مقامه و اجتماع خمسة نفرفصاعدا الامام أحدهم ."

10 - و قال في باب الامر بالمعروف : "ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الاعياد و الاستسقاء، و أما الجمع فلا".[1]

11 - و في المختلف عن السيد المرتضي في الميافارقيات أنه قال : "صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما. ولا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الامام العادل، فاذا عدم صليت الظهر أربع ركعات".[2]

البحث عن جهتين من الجهات في المسالة

اذا عرفت ذلك فنقول : جهات البحث في المسالة و ان كانت كثيرة كما أشرنا اليها سابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين :

الاولي : هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له، أو لايشترط ذلك بل يجب اقامتها علي جميع المسلمين بالوجوب العيني ؟

الثانية : علي فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين ماذونين من قبلهم (ع)في اقامتها؟

الجهة الاولي : هل يشترط في الجمعة اشتراط الامام أو من نصبه و ماتدل علي الاشتراط

أما الجهة الاولي فالاقوي بل المقطوع به فيها هو الاشتراط، فيكون اقامتها من وظائف الامام أو من نصبه أو من ثبت له الاذن فيها و لايجب علي كل مكلف

[1] المراسم / 72، ذكر صلاة الجمعة ; و ص 261.
[2] المختلف / 108 (= ط. أخري ‌251/2)، الفصل الاول من الباب الثالث من أبواب الصلاة، المسالة 147; و رسائل الشريف المرتضي ‌272/1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست