responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 354
توجه التكليف، فانه في أول الوقت يتوجه اليه التكليف لامحالة، و حينئذ فاذا كان في أوله مسافرا يكون التكليف المتوجه اليه صلاة مقصورة، و تتنجز هي في حقه، فيجب عليه الخروج من عهدتها و ان تبدل عنوانه، و كذلك من كان في أول الوقت حاضرا كان المتوجه اليه صلاة تامة، فيجب عليه امتثالها.

ويمكن أن يستدل لهذا الوجه بالاستصحاب أيضا.

ولكن لاحد أن يناقش فيه بان الاستصحاب يحتاج الي متيقن سابق، و حكم من تبدل عنوانه مشكوك فيه من أول الامر، فتدبر.

و هاهنا احتمال ثالث، و هو القول بوجوب الاتمام في كلتا المسالتين . بتقريب أن أدلة القصر في السفر منصرفة عمن كان مسافرا في بعض الوقت .

و احتمال رابع، و هو القول بثبوت القصر فيهما بادعاء انصراف أدلة الاتمام عنه . هذا.

ولكن الاحتمالين الاخيرين لم يلتزم بهما أحد، فبقي الاولان .

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه القاعدة في المقام، ولكن العمدة هي الاخبار الواردة فيجب الدقة في مفادها.

و الاولي هنا عقد ثلاث مسائل و افراد كل منها ببحث يخصها:

1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا و في آخره حاضرا.

2 - عكس ذلك .

3 - وظيفتهما بالنسبة الي القضاء اذا فاتهما الصلاة في الوقت .

حكم من كان في أول الوقت مسافرا

المسالة الاولي : اذا كان في أول الوقت مسافرا و لم يصل حتي صار حاضرا فهل يجب عليه مراعاة حال الوجوب أو حال الاداء؟ المشهور بين الاصحاب شهرة محققة في جميع الاعصار أنه يجب عليه مراعاة حال
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست