responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 353

و ليعلم أن محل النزاع مااذا لم يصل في أول الوقت حتي تبدل عنوانه من الحضور الي السفر، أو بالعكس، و أما اذا أتي بصلاته قبل تبدل عنوانه فهي تقع صحيحة بلاخلاف بينهم .

و بالجملة اذا كان في أول الوقت حاضرا مثلا فلاخلاف بينهم في أنه يجوز له أن ياتي بصلاته تامة، و تجزي قطعا و ان كان ناويا للسفر، و لايجب عليه التاخير الي أن يسافر. و كذلك في عكس المسالة يجوز له أن ياتي بصلاته في السفر قصرا، و تجزي البتة و ان كان يعلم بتحقق الحضور قبل مضي الوقت .

فمحل الكلام ما اذا لم يصل حتي تبدل عنوانه .

اذا عرفت محل النزاع فنقول : ينبغي أولا بيان ما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في المقام :

فلاحد أن يقول : ان مقتضي القاعدة مراعاة حال الاداء. بتقريب أن اطلاق ما دل علي وجوب الاتمام علي الحاضر يشمل من كان حاضرا في بعض الوقت أيضا، و كذلك اطلاق مادل علي وجوب القصر علي المسافر يشمل من كان مسافرا في بعض الوقت . ثم ان تخير المكلف بين أجزاء الوقت تخير عقلي لاشرعي ، اذ هو مكلف مثلا بايجاد طبيعة صلاة الظهر المقيدة بوقوعها بين الحدين، أعني من الزوال الي الغروب، و هذه الطبيعة المقيدة كما يكون لها أفراد عرضية فكذلك لها أفراد طولية حسب أجزاء الوقت، والحاكم بتخير المكلف بين أفراد الطبيعة هو العقل . و علي هذا فمقتضي هذا التخيير العقلي و هذين الاطلاقين هو أن المصلي يتخير بين أن يوجد الطبيعة في أول الوقت أو في آخره و أنه يجب عليه أن يراعي حاله حين أداء الصلاة، فان كان حاضرا كان مصداق الصلاة في حقه أربع ركعات، و ان كان مسافرا كان مصداقها في حقه ركعتين، فتدبر.

و لقائل أن يقول : ان مقتضي القاعدة مراعاة حاله في أول الوقت، أعني حال
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست