نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 353
و ليعلم أن محل النزاع مااذا لم يصل في أول الوقت حتي تبدل عنوانه من الحضور الي السفر، أو بالعكس، و أما اذا أتي بصلاته
قبل تبدل عنوانه فهي تقع صحيحة بلاخلاف بينهم .
و بالجملة اذا كان في أول الوقت حاضرا مثلا فلاخلاف بينهم في أنه يجوز له أن ياتي بصلاته تامة، و تجزي قطعا و ان كان ناويا
للسفر، و لايجب عليه التاخير الي أن يسافر. و كذلك في عكس المسالة يجوز له أن ياتي بصلاته في السفر قصرا، و تجزي البتة و ان
كان يعلم بتحقق الحضور قبل مضي الوقت .
فمحل الكلام ما اذا لم يصل حتي تبدل عنوانه .
اذا عرفت محل النزاع فنقول : ينبغي أولا بيان ما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في المقام :
فلاحد أن يقول : ان مقتضي القاعدة مراعاة حال الاداء. بتقريب أن اطلاق ما دل علي وجوب الاتمام علي الحاضر يشمل
من كان حاضرا في بعض الوقت أيضا، و كذلك اطلاق مادل علي وجوب القصر علي المسافر يشمل من كان مسافرا في بعض
الوقت . ثم ان تخير المكلف بين أجزاء الوقت تخير عقلي لاشرعي ، اذ هو مكلف مثلا بايجاد طبيعة صلاة الظهر المقيدة بوقوعها بين
الحدين، أعني من الزوال الي الغروب، و هذه الطبيعة المقيدة كما يكون لها أفراد عرضية فكذلك لها أفراد طولية حسب أجزاء
الوقت، والحاكم بتخير المكلف بين أفراد الطبيعة هو العقل . و علي هذا فمقتضي هذا التخيير العقلي و هذين الاطلاقين هو أن المصلي
يتخير بين أن يوجد الطبيعة في أول الوقت أو في آخره و أنه يجب عليه أن يراعي حاله حين أداء الصلاة، فان كان حاضرا كان
مصداق الصلاة في حقه أربع ركعات، و ان كان مسافرا كان مصداقها في حقه ركعتين، فتدبر.
و لقائل أن يقول : ان مقتضي القاعدة مراعاة حاله في أول الوقت، أعني حال
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 353