responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 352
مصداقها بالنسبة الي المسافر ركعتان و بالنسبة الي الحاضر أربع ركعات، فكل واحد من المتم أو المقصر لايتصدي الا لامتثال قوله تعالي مثلا: (أقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل).

اذا عرفت هذا فنقول : ان المصداق الواقعي لصلاة الظهر مثلا بالنسبة الي الجاهل أيضا هو الركعتان لا الاربع كما عرفت تصويره، و الفرض أنه أتي به بقصد امتثال الامر المتوجه اليه، أعني الامر بطبيعة صلاة الظهر الذي يشترك فيه الحاضر و المسافر، غاية الامر أنه تخيل كون فردها بالنسبة اليه عبارة عن الاربع، ولكن لايضر هذا التخيل بعد ما أتي بما هو الواجب عليه واقعا بقصد امتثال الامر المتوجه اليه، فلاوجه لعدم صحته بعد ما لم يخل بشئ من أجزاء العمل و لابالنية .

و مما ذكرنا يعلم أيضا حكم القضاء بالنسبة الي الجاهل اذا فاته الصلاة في الوقت، و أنه يجب عليه القضاء قصرا، و لاوجه لتوهم استقرار القضاء عليه تماما، اذ الثابت عليه هو القصر كسائر المسافرين، غاية الامر دلالة الاخبار علي اجزاء التمام اذا أتي بها في الوقت كذلك، ولكن المفروض عدم الاتيان بها في الوقت .

و بالجملة لايستفاد من الاخبار تبدل وظيفة الجاهل واقعا، و كون مصداق الصلاة بالنسبة اليه عبارة عن الاربع، بل غاية ما يستفاد منها هو اجزاء الاربع اذا أتي بها جهلا، و المفروض في المقام عدم الاتيان بها، و قد عرفت منا في مقام التصوير أن الاربع لاتقع بمجموعها منطبقة لعنوان الصلاة، فتدبر.

حكم ما اذا كان في بعض الوقت حاضرا و في بعضه مسافرا

الامر الثالث : اذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا، أو بالعكس، فهل يراعي في صلاته حال تعلق الوجوب أعني به أول الوقت، أو حال الاداء، أو يتخير، أو يفصل بين سعة الوقت للاتمام و عدمها؟ فيه خلاف بين الاصحاب .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست