responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 351
بتخيل كونها رابعة، فهل يصح صلاته أولا؟

نسب الي المشهور القول بالبطلان و وجوب الاعادة .[1]

ولكن يجب أن يعلم أن المسالة ليست من المسائل الاصلية المتلقاة عن الائمة (ع) يدا بيد حتي يتمسك فيها بالاجماع أو الشهرة، بل هي مسالة تفريعية استنباطية، فيجب المشي فيها علي طبق ما يقتضيه القواعد:

فنقول : بعد الرجوع الي ما ذكرناه سابقا لايبقي اشكال في صحة الصلاة في المقام .

و ان شئت اعادة الكلام فنقول : قد ظهر لك مما تقدم منا أمران :

الاول : أن القصر و الاتمام ليسا من العناوين القصدية المتعينة بالقصد و النية، فليس قصد الاتمام مثلا موجبا لتعين الماتي به للتمامية، بل الفرق بين المقصورة و التامة انما هو بزيادة الركعتين الاخيرتين و عدمها، بلادخل للقصد و النية في ذلك .

و يظهر ذلك من الشيخ (قده) أيضا في الخلاف، حيث قال : "القصر لايحتاج الي نيه القصر، بل يكفي نية فرض الوقت، و به قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : لايجوز القصر الا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، و أن ينوي القصر مع الاحرام، و أن يكون الصلاة أداء لاقتضاء..."[2]

و وافق الشيخ في ذلك جمهور المتاخرين،[4] و لاجل ذلك جوزوا في أماكن التخيير العدول من القصر الي الاتمام و بالعكس .[3]

الثاني : أن الامر المتوجه الي المسافر ليس وراء الامر المتوجه الي الحاضر، بل الامر المتوجه اليهما أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة، و هي صلاة الظهر مثلا، غاية الامر أن

[1] راجع مفتاح الكرامة ‌604/3; و الجواهر ‌350/14.
[2] الخلاف ‌579/1، كتاب صلاة المسافر، المسالة 335.
[3] راجع مفتاح الكرامة ‌323/2، في نية الصلاة - الموضع السادس .
[4] راجع الجواهر ‌341/14.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست