responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 350

قلت : قد عرفت أن الثابت في حق الحاضر و المسافر أمر واحد، و هو قوله تعالي : (أقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل)[1] مثلا، و كل واحد منهما أيضا بصدد امتثال هذا الامر، غاية الامر أن مصداق الصلاة بالنسبة اليهما مختلف، فالجاهل في المقام أيضا لم يقصد الا امتثال الامر المتعلق بطبيعة صلاة الظهر مثلا، الا أنه تخيل بسبب جهله أن مجموع الاربع يقع مصداقا لهذه الطبيعة، مع كون مصداقها بالنسبة اليه ركعتين، و هذا الاشتباه لايضر بقصد امتثال الامر.

فان قلت : مقتضي ما ذكرت وقوع صلاة العالم العامد أيضا صحيحة اذا أتم في موضع القصر.

قلت : من الممكن أن يكون ازدياد الركعتين عن علم وعمد سببا لانطباق عنوان قبيح علي الركعتين الاوليين، و باعتبار انطباق هذا العنوان تخرج الركعتان من صلاحية وقوعهما مصداقا للمامور به، و لايكون هذا العنوان القبيح منطبقا علي صلاة الجاهل، و قد ورد أن اسقاط الركعتين في السفر صدقة من الله تعالي علي عباده، فلعل العنوان القبيح المنطبق علي عمل العالم في المقام الموجب لفساده هورد صدقة الله و اظهار عدم الاعتناء بفضله بسبب هذا العمل، و هذا المعني غير متحقق فيمن جهل بوجوب القصر عليه كما لايخفي .

هذه خلاصة ما ربما يحتمل في دفع الاشكال العقلي الوارد في المقام .

و أما الاجوبة التي ذكرها الشيخ (قده) فبعضها مما ينافي مبانية القطعية، مضافا الي الاعتراضات الواردة عليها، فتدبر.

حكم ما اذا قصر الجاهل من باب الاتفاق

مسالة : اذا قصر الجاهل بوجوب القصر من باب الاتفاق، بان سلم علي الثانية

[1] سورة الاسراء (17)، الاية 78.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست