responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 349
يتعلق بكل واحدة منهما أمر مستقل ، لما عرفت من عدم كون القصر و الاتمام من العناوين القصدية،[1] بل الامر تعلق بنفس طبيعة صلاة الظهر مثلا، و كل واحد من المسافر والحاضر مامور بايجاد هذه الطبيعة، و اختلافهما انما هو في مصداق هذه الطبيعة و منشا انتزاعها، فمصداقها بالنسبة الي المسافر ركعتان وبالنسبة الي الحاضر أربع ركعات .

اذا عرفت هذا فنقول : بعد مادلت الادلة الشرعية علي صحة صلاة الجاهل في المقام، و فرغنا من مقام اثباته، فلنا أن نقول في تصوير ذلك ثبوتا: انه من الممكن أن يكون مصداق الصلاة بالنسبة الي الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الركعتين كمافي سائر المسافرين، والركعتان المزيدتان تقعان لغوا من دون أن تكون هذه الزيادة مضرة بانطباق عنوان الصلاة المامور بها علي الركعتين الاوليين، لعدم وقوعها في أثناء الصلاة اما لعدم وجوب السلام، أو لعدم جزئيته مطلقا أو في حق الجاهل .[2]

فان قلت : الجاهل قصد امتثال الامر الاتمامي جهلا، و المفروض أن المتوجه اليه واقعا هو الامر القصري ، فما قصد ليس مامورا به، و ما هو المامور به لم يقصد، فكيف يحكم بثبوته و تحققه ؟

[1] راجع الشرط السادس من شروط القصر، المسالة السادسة . (ص 316).
[2] لاحد أن يقول : ان احتمال عدم وجوب السلام أو عدم جزئيته بنحو الاطلاق غير متمش بعد ما ثبت بالادلة خلافهما، فيبقي في المقام احتمال عدم جزئيته بالنسبة الي خصوص الجاهل، أو عدم اعتبار الموالاة بين السلام و بين سائر الاجزاء بالنسبة اليه، أو عدم اضرار الركعتين بالموالاة اذا لم يات بهما بقصد التشريع و البدعة . لايقال : اختصاص الجزئية بالعالم يستلزم الدور. فانه يقال : انما يلزم الدور اذا أخذ العلم بحكم في موضوع نفسه، و أما في المقام فقد أخذ العلم بوجوب القصر في موضوع وجوب التسليم . ثم ان مقتضي ما ذكره الاستاذ (مدظله العالي ) في تصوير صحة صلاة الجاهل هو صحة صلاة الناسي و نحوه أيضا مطلقا، بداهة عدم انطباق عنوان رد الصدقة علي صلاتهم أيضا. ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست