responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 348
للواجب، و يرجع الاخير الي ثبوت الامرين معا بنحو الترتب .

و ان شئت الاطلاع علي تفصيل ما ذكره فارجع الي الرسائل .[1]

و نحن نقول أولا: ان تسالم الاصحاب علي ثبوت العقاب في المقام غير معلوم .

و ثانيا: ان المسالة ليست مسالة فقهية حتي يعتمد فيها علي الاجماع و التسالم، و الاجماع انما يكون حجة في اثبات المسائل الفقهية اذا أجمع عليها الفقهاء بما هم فقهاء من جهة كونه كاشفا عن كون المسالة متلقاة عن الائمة الاطهار(ع)يدا بيد.

و ثالثا: ان ما ذكر في تقريب الاشكال من أن هذا الشخص في هذا الحال مامور بالقصر أو بالاتمام أوبهما معا، مردود بان الامر المتعلق بالمسافر ليس أمرا مغايرا لما تعلق بالحاضر حتي يلزم بالنسبة الي الجاهل اجتماع أمرين، بل الامر بالنسبة الي جميع المكلفين أمر واحد تعلق بطبيعة الصلاة، و كل واحد منهم مامور بايجاد هذه الطبيعة، غاية الامر أن مصاديق هذه الطبيعة تختلف بحسب حالات المكلفين .

فالصلاة عنوان بسيط ينتزع عن مجموع الاجزاء التي اعتبرها الشارع و يوجدها المكلف، و منطبق هذا العنوان و منشا انتزاعه بالنسبة الي بعض المكلفين أربع ركعات مثلا و بالنسبة الي بعض آخر ركعتان، و كذلك في سائر الحالات المختلفة التي تعرض للمكلفين من كونهم واجدين للماء، أو فاقدين له، خائفين أو غير خائفين، قادرين أو عاجزين .

فالامر و كذا المامور به بالنسبة الي جميع المكلفين واحد، و انما الاختلاف في مصاديق المامور به و ما ينطبق عليه عنوانه .

فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمربها جميع المكلفين : من واجد الماء وفاقده، و الحاضر و المسافر، و نحوذلك، و ليست التامة و المقصورة طبيعتين مختلفتين حتي

[1] راجع الرسائل (فرائد الاصول)/ 308 (= ط. أخري / 523)، فيما استثني من عدم معذورية الجاهل .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست