responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 347
النصف، و العصبة النصف الاخر." فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا: اتقاك . فاعطيت الابنة النصف الاخر، ثم حججت، فلقيت أبا عبدالله (ع)، فاخبرته بما قال أصحابنا، و أخبرته أني دفعت النصف الاخر الي الابنة . فقال : "أحسنت، انما أفتيتك مخافة العصبة عليك"،[1] كيف أخذ الراوي بحسب فطرته و وجدانه ماقاله أصحابنا بالكوفة، و ترك ما سمعه من الامام (ع) بعد ماأعرض عنه أصحابنا المطلعون علي آرائه و عقائده .

و بالجملة الروايتان الدالتان علي معذورية من قصر في موضع الاتمام جهلا قد أعرض عنهما الاصحاب، فيجب العمل علي وفق ما تقتضيه القاعدة و هو وجوب الاعادة مطلقا، فتدبر.

ورود اشكال عقلي في المقام و الجواب عنه

بقي في المقام اشكال عقلي ربما يتوهم بالنسبة الي معذورية الجاهل .

و ملخصه علي ما ذكره الشيخ في الرسائل : أن ظاهر كلام الاصحاب ثبوت العذر من حيث الحكم الوضعي ، و هي الصحة، بمعني سقوط الفعل ثانيا، دون المؤاخذة . فحينئذ يقع الاشكال في أنه اذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي و صحت عقوبته عليه كان مقتضاه بقاء حكم القصر في حقه، و ما ياتي به من الاتمام ان لم يكن مامورا به فكيف يسقط الواجب ؟ و ان كان مامورا به فكيف يجتمع الامر به مع فرض وجود الامر بالقصر؟!

ثم أشار (قده) الي دفع الاشكال بوجوه ستة : يرجع أربعة منها الي انكار الامر بالقصر فعلا، و واحد منها الي انكار الامر بالاتمام بالتزام أن غير الواجب مسقط

[1] المصدر السابق ‌444/17 (= ط. أخري ‌104/26)، الباب 5 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، الحديث 4; عن الكافي ‌87/7; و التهذيب ‌278/9.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست