نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 346
نعم هاهنا روايتان يستفاد منهما معذورية الجاهل في المقام أيضا:
1 - ما رواه الشيخ باسناده عن سعد، عن موسي بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع)، قال :
سمعته يقول : "اذا أتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فاتم الصلاة، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة ."[1]
و الرواية ضعيفة بموسي بن عمر كمالايخفي .
2 - ما رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن اسحاق بن عمار، قال : سالت أبا الحسن (ع) عن
امراة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية ؟ قال : "ليس عليها قضاء." و رواه الصدوق باسناده عن
الحسين بن سعيد، و باسناده عن ابن أبي عمير نحوه .[2] هذا.
ولكن لايخفي أن الاصحاب أعرضوا عن العمل بالروايتين، و قد عرفت سابقا أن الرواية الشاذة ليست حجة شرعية و ان لم
يعارضها غيرها، اذ عمدة الدليل علي حجية الخبر بناء العقلاء، و ليس بناؤهم علي العمل بما رويت عن المولي اذا أعرض عنها
بطانته و خواصه العارفون بارائه و عقائده، و ليس للعبد أن يحتج علي المولي بهذا القبيل من الروايات .
كيف ! و الكلام المسموع من الامام (ع) بلاواسطة أيضا لم يكن حجة عند الاصحاب في مقام العمل بعد ما أعرض عنه بطانته و
خواصه المطلعون علي عقائده و أسراره، فكيف بالرواية الحاكية لقوله ؟
فانظر الي ما رواه الكليني و الشيخ عن عبدالله بن محرز(عبدالله بن محمد - التهذيب): قال "أوصي الي رجل، و ترك خمسماة
درهم أو ستماة درهم، و له ابنة، و قال : لي عصبة بالشام . فسالت أبا عبدالله (ع) عن ذلك، فقال : "أعط الابنة
[1] الوسائل 530/5 (= ط. أخري 506/8)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.
[2] المصدر السابق 531/5 (= ط. أخري 507/8) والباب، الحديث 7.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 346