responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 345
و مضي الوقت علة تامة للعذر غاية الامر اجتماعهما معا في الجاهل بالنسبة الي خارج الوقت .

و حينئذ فيوافق مفادهما لما عليه المشهور بعد اخراج العالم العامد، اذ المشهور بينهم كما عرفت عدم وجوب الاعادة علي الجاهل بوجوب القصر مطلقا، و التفصيل بين الوقت و خارجه في الناسي ، و وجوب الاعادة مطلقا علي العالم العامد، بل هو اجماعي كمامر.

و أما ما حكي عن العماني من القول بوجوب الاعادة علي الجاهل مطلقا، و عن الاسكافي و الحلبي من وجوب الاعادة عليه في الوقت دون خارجه،[1] فيردهما الشذوذ. و لعل العماني لم يعثر في المسالة الا علي روايتي الحلبي و الاعمش، و الاسكافي و الحلبي لم يعثرا علي رواية زرارة و محمد بن مسلم، فتدبر.

هذا كله حكم من أتم في موضع القصر بالنسبة الي صلاته . و مثل ذلك أيضا صومه، كما يدل عليه أخبار مستفيضة [2] اشتهر بينهم العمل بها. فما في الجواهر في المقام من قوله : "و لايبعد الحاق الصوم بالصلاة"[3] لايخلو عن شئ، اذ التعبير بالالحاق انما يصح فيما اذا لم يكن المسالة بخصوصها منصوصا عليها.

تذنيب في حكم من قصر في موضع الاتمام

لايخفي أن ما ذكر الي هنا كان بالنسبة الي من أتم في موضع القصر، و أما من قصر في موضع الاتمام فيجب عليه الاعادة مطلقا، وفاقا للمشهور،[4] و لما يقتضيه القاعدة الاولية، حيث انه لم يمتثل ما هو وظيفته .

[1] راجع المختلف / 164 (= ط. أخري ‌538/2)، المسالة 395; و الكافي للحلبي / 116.
[2] راجع الوسائل ‌127/7 (= ط. أخري ‌179/10)، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم .
[3] الجواهر ‌345/11.
[4] راجع الروض / 398; و الحدائق ‌436/11; و مفتاح الكرامة ‌602/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست