نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 34
4 - و في باب الامر بالمعروف منه : "ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس في الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين و
يخطبون الخطبتين و يصلون بهم صلاة الكسوف مالم يخافوا في ذلك ضررا، فان خافوا في ذلك الضرر لم يجزلهم التعرض لذلك علي
حال ."[1]5 - و في المبسوط: "فاما الشروط الراجعة الي صحة الانعقاد فاربعة : السلطان العادل أو من يامره السلطان و العدد..."[2]
و مراده (قده) بالاجماع المذكور في الخلاف أولا هواجماع الامامية، و بالاجماع المذكور ثانيا اجماع جميع المسلمين . و يظهر منه
عدم الاعتداد بخلاف الشافعي و مالك وأحمد، حيث يعلم بطلان مستندهم، فانهم استدلوا لعدم الاشتراط بان عليا(ع) أقامها
حين ما حصر عثمان . و قد عرفت الجواب عنه علي أصول الفريقين .
6 - و في السرائر: "و الذي يقوي عندي صحة ماذهب اليه في مسائل خلافه و خلاف ماذهب اليه في نهايته، للادلة التي ذكرها
من اجماع أهل الاعصار. و أيضا فان عندنا بلاخلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام
للصلاة".[3]7 - و في باب الامر بالمعروف من المقنعة : "و للفقهاء من شيعة آل محمد6 أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و
صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكنوا من ذلك و أمنوا فيه معرة أهل الفساد".[4]
و لم يذكر (قده) الجمع مع كونه في مقام بيان ما يجوز للفقهاء. و ادخالها في الاعياد بعيد. فيستفاد منه عدم مشروعيتها مع عدم الامام (ع)، كما أفتي به تلميذه
[1] المصدر السابق / 302.
[2] المبسوط 143/1، كتاب صلاة الجمعة .
[3] السرائر 303/1، باب صلاة الجمعة و أحكامها.
[4] القنعة / 811.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 34