نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 33
قال الاوزاعي و أبو حنيفة . و قال محمد: ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت
الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لانه موضع ضرورة . و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة . و قال الشافعي : ليس من
شرط الجمعة الامام و لاأمر الامام . ومتي اجتمع جماعة من غير أمر الامام فاقاموها بغير اذنه جاز. و به قال مالك و أحمد.
دليلنا: أنه لاخلاف أنها تنعقد بالامام أو بامره و ليس علي انعقادها اذا لم يكن امام و لاأمره دليل .
فان قيل : أليس قد رويتم فيما مضي و في كتبكم : أنه يجوز لاهل القرايا و السواد و المؤمنين اذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن
يصلوا الجمعة ؟
قلنا: ذلك ماذون فيه مرغب فيه فجري ذلك مجري أن ينصب الامام من يصلي بهم . و أيضا عليه اجماع الفرقة، فانهم
لايختلفون أن من شرط الجمعة الامام أو أمره . و روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال : "تجب الجمعة علي سبعة نفر من
المسلمين و لاتجب علي أقل منهم : الامام وقاضيه و المدعي حقا والمدعي عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي
الامام ." و أيضا فانه اجماع، فان من عهد النبي 6 الي وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولي الصلاة، فعلم أن
ذلك اجماع أهل الاعصار. ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك ."[1]2 - و قال في النهاية في باب صلاة الجمعة : "الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة اذا حصلت شرائطه . و من شرائطه أن يكون
هناك امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس ."
3 - و فيه أيضا: "و لاباس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لاضرر عليهم فيصلوا جمعة بخطبتين ."[2]
[1] الخلاف 626/1، كتاب الجمعة .
[2] النهاية / 103 و 107، باب الجمعة و أحكامها.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 33