responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 337

و في الصورة الثانية أفتي المشهور بعدم وجوب الاعادة لافي الوقت ولافي خارجه ان كان منشا الاتمام الجهل باصل ثبوت القصر للمسافر، لا الجهل بالخصوصيات الاخر، كوجوب القصر علي من كثر سفره مثلا في السفر الاول .[1]

و في الصورة الرابعة أفتوا بوجوب الاعادة في الوقت لافي خارجه .[2]

و سيظهر حكم الصورة الثالثة أيضا في أثناء البحث .

أخبار المسالة و وجه الجمع بينها

و العمدة في المقام هو الجمع بين أخبار المسالة، و هي خمسة، فلنذكرها ثم نشرح مفادها:

1 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، قال : قلت لابي عبدالله (ع): صليت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر؟ قال : "أعد."[3]

ومقتضي ترك الاستفصال في الرواية شمولها للعالم، و الجاهل والناسي باقسامهما. و الظاهر أن قوله : "أعد" أيضا مطلق يشمل الاعادة في الوقت و خارجه .

لايقال : ان مثل الحلبي لايصلي صلاته علي خلاف ما أمر به عن علم وعمد.

فانه يقال : الظاهر أنه لم يرد بسؤاله السؤال عن حكم واقعة شخصية اتفقت لنفسه، بل كان بصدد استعلام حكم المسالة بنحو الاطلاق، و انما ذكر نفسه من باب المثال .[4]

[1] راجع المختلف / 164 (= ط. أخري ‌537/2)، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسالة 395; و الحدائق ‌431/11; و مفتاح الكرامة ‌602/3.
[2] راجع المختلف / 164 (= ط. أخري ‌537/2)، المسالة 395; والجواهر ‌343/14.
[3] الوسائل ‌531/5 (= ط. أخري ‌507/8)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.
[4] و لو سلم انصرافها عن العالم العامد موضوعا دلت علي حكمه بالفحوي، كما لايخفي .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست