نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 336
في التخصيص علي الاقل ، كما لايخفي وجهه علي من تامل .
نعم الظاهر أن ما تضمنه رواية عبدالله بن سنان السابقة، أعني عشرين ذراعا مكسرا، هو القدر المتيقن من بين مايستفاد من
أخبار الباب . و ما ذكر فيها من كونه روضة من رياض الجنة أيضا يناسب حكم الاتمام، فان الاتمام انما هو لشرف المكان و فضله،
و القدر المتيقن من الحرم و الحائر و العندية أيضا ليس باضيق مما دل عليه هذه الرواية قطعا، فيجوز الاخذ بهذا المقدار بلا
اشكال .
و لايخفي أن مقتضي ذلك ثبوت الحكم في كل طرف من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة أذرع تقريبا، اذ القبر يقرب من
عشرة أذرع .
و كيف كان فاصل الحكم مما لايقبل الانكار، لدلالة الاخبار عليه و اشتهاره بين الاصحاب أيضا، فلاوجه لتشكيك صاحب
المدارك فيه و تخصيصه الحكم بالحرمين،[1] فتدبر.
حكم من أتم في موضع القصر
الامر الثاني : اذا تعين القصر فاتم فصوره أربع :
1 - أن يكون عن علم و عمد.
2 - أن يكون ناشئا عن الجهل بالحكم .
3 - أن يكون ناشئا عن نسيان الحكم .
4 - أن يكون ناشئا عن نسيان الموضوع .
ففي الصورة الاولي يجب الاعادة في الوقت و خارجه عند علمائنا أجمع،[2] و يدل عليه أيضا الاخبار الاتية .