نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 32
التاسعة : هل يترتب علي الجمعة الماذون فيها جميع أحكام الجمعة التي يقيمها الامام أو من نصبه من وجوب حضورها و عدم
جواز التخلف عنها الا للطوائف المستثناة و سائر الاحكام أو لابل غاية الامر صحتها ان وجد شرائطها من العدد و غيره ؟
العاشرة : هل يجب علي الامام (ع) النصب للازمنة المستقبلة كزمن الغيبة اذا علم تعذر النصب في تلك الازمنة أولا يجب ؟
هذه جهات يمكن أن يبحث عنها في المسالة . و العمدة هي الجهتان الاوليان . و الظاهر أن الاقوال في المسالة بحسبهما أربعة :
الاول : أن لا يكون الامام أو من نصبه شرطا أصلا، فيجوز لكل واحد من المسلمين اقامتها بل تجب كفاية، و قد حدث وظهر
هذا القول في الامامية من عهد الصفوية، و قواه الشهيد الثاني و ألف فيه رسالة مستقلة، و من هذا الزمان انفتح باب تاليف الرسالة
في هذا الموضوع .
الثاني : الاشتراط و عدم الاذن، فتحرم في عصر الغيبة . و به قال ابن ادريس و سلار و السيد المرتضي في الميافارقيات، و لعله
يظهر من المفيد أيضا كما سياتي .
الثالث : الاشتراط و كون الفقهاء ماذونين من قبلهم (ع) في اقامتها، و هو المستفاد من بعض عبائر الشيخ (قده).
الرابع : الاشتراط و كون جميع المؤمنين ماذونين في الاقامة، و هو الظاهر أيضا من بعض عباراته .
نقل كلمات الاصحاب
فلنذكر كلمات القوم في المسالة ثم لنشرع في الاستدلال :
1 - قال الشيخ في الخلاف (المسالة 397): "من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من يامره الامام بذلك من قاض أو أمير و نحو
ذلك، و متي أقيمت بغير أمره لم تصح، و به
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 32