responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 32

التاسعة : هل يترتب علي الجمعة الماذون فيها جميع أحكام الجمعة التي يقيمها الامام أو من نصبه من وجوب حضورها و عدم جواز التخلف عنها الا للطوائف المستثناة و سائر الاحكام أو لابل غاية الامر صحتها ان وجد شرائطها من العدد و غيره ؟

العاشرة : هل يجب علي الامام (ع) النصب للازمنة المستقبلة كزمن الغيبة اذا علم تعذر النصب في تلك الازمنة أولا يجب ؟ هذه جهات يمكن أن يبحث عنها في المسالة . و العمدة هي الجهتان الاوليان . و الظاهر أن الاقوال في المسالة بحسبهما أربعة :

الاول : أن لا يكون الامام أو من نصبه شرطا أصلا، فيجوز لكل واحد من المسلمين اقامتها بل تجب كفاية، و قد حدث وظهر هذا القول في الامامية من عهد الصفوية، و قواه الشهيد الثاني و ألف فيه رسالة مستقلة، و من هذا الزمان انفتح باب تاليف الرسالة في هذا الموضوع .

الثاني : الاشتراط و عدم الاذن، فتحرم في عصر الغيبة . و به قال ابن ادريس و سلار و السيد المرتضي في الميافارقيات، و لعله يظهر من المفيد أيضا كما سياتي .

الثالث : الاشتراط و كون الفقهاء ماذونين من قبلهم (ع) في اقامتها، و هو المستفاد من بعض عبائر الشيخ (قده).

الرابع : الاشتراط و كون جميع المؤمنين ماذونين في الاقامة، و هو الظاهر أيضا من بعض عباراته .

نقل كلمات الاصحاب

فلنذكر كلمات القوم في المسالة ثم لنشرع في الاستدلال :

1 - قال الشيخ في الخلاف (المسالة 397): "من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من يامره الامام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك، و متي أقيمت بغير أمره لم تصح، و به
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست