responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 319
المكلف حين ما شرع في هذه الصلاة كان مامورا بالاتمام فيستصحب .

و فيه أن الذي ثبت وجوب الاتمام فيها هي الصلاة الواقعة باجمعها فيما دون الحد، و أما الصلاة التي يقع بعضها فيما دون الحد فحكمها مشكوك فيه من أول الامر، اذ لو علم المصلي من أول الامر أن صلاته هذه لا تقع باجمعها فيما دون الحد لكان يشك في وظيفته من الاول . هذا.

مضافا الي أن الرجوع الي الاصل انما يصح اذا لم يكن في المقام دليل اجتهادي ، و فيما نحن فيه تكون عمومات أدلة الاتمام محكمة كما مر.

هذا كله فيما يتعلق بالصورة الاولي، و مما ذكرنا يظهر حكم الصورة الثانية أيضا، أعني ما اذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول الي الحد بنية القصر ثم في الاثناء وصل اليه .

ثم لا يخفي أن نظائر هذه المسالة كثيرة :

منها: ما اذا شرع المتردد في الاقامة في صلاته بنية القصر و في أثنائها كمل الثلاثون .

و منها: ما اذا شرع العازم علي الاقامة في صلاته بنية الاتمام و في أثنائها تبدل قصده اذا كانت هذه الصلاة أول صلاة تامة شرع فيها.

حكم من بدا له الاقامة و هو في الصلاة

و منها: ما اذا شرع المسافر في صلاته بنية القصر و في أثنائها عزم علي الاقامة .

و قد ورد في هذا الفرض روايتان حكم فيهما بوجوب الاتمام :

الاولي : ما رواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين أنه سال أبا الحسن الاول (ع) عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلاة ؟ قال : "يتم اذا بدت له الاقامة ." و رواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين . و رواه الشيخ باسناده عن علي ، عن أبيه .[1]

[1] الوسائل ‌534/5 (= ط. أخري ‌511/8)، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست