responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 320

الثانية : ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال : سالت أبا الحسن (ع) عن الرجل يخرج في سفر تبدوله الاقامة و هو في صلاته، أيتم أم يقصر؟ قال : "يتم اذا بدت له الاقامة".[1]

و لاحد أن يدعي استفادة حكم الفروض السابقة أيضا من هاتين الروايتين بسبب القاء الخصوصية :

بتقريب أن يقال : ان مورد السؤال و ان كان خصوص من بداله الاقامة في أثناء صلاته، لكن الظاهر بحسب نظر العرف أن محط نظر السائل في سؤاله هو أن المسافر اذا تعين عليه في أول صلاته القصر أو الاتمام ثم تبدل حاله في أثناء الصلاة بنحو يوجب تبدل الوظيفة، فهل يكون وظيفته بالنسبة الي الصلاة التي بيده علي طبق حالته عند الشروع فيها، أو علي طبق الحالة الطارئة في الاثناء.

و علي هذا فيستفاد من جواب الامام (ع) أن المدار في تبدل الحالات هي الحالة الطارئة و ان كان طروءها في أثناء الصلاة .

هذا و لكن دعوي القطع بعدم دخالة خصوصية المورد لا تخلو من اشكال، و لا سيما مع افتراق مورد الروايتين مع بعض الصور السابقة، كمن شرع في صلاته قبل الوصول الي حد الترخص و في أثنائها وصل اليه، فانه قبل الوصول اليه مصداق للحاضر و بعد الوصول اليه يتبدل العنوان حقيقة، فيصير مصداقا للمسافر، و أما في مورد الرواية فيكون الشخص قبل أن يبدوله الاقامة مصداقا للمسافر، و بعد ما عزم عليها أيضا يكون مصداقا له، غاية الامر تبدل وظيفته حسب تبدل القصد و النية . فاستفادة حكم تلك الصورة مثلا مما ورد في بيان وظيفة هذا الشخص مما يشبه القياس مع الفارق، فتدبر.

[1] المصدر السابق والباب، الحديث 2.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست