responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 318

و بعبارة أخري : الظاهر كون الامام (ع) بصدد تعيين الوظيفة لمن أراد أن يشرع في صلاته فقال : "اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر"، أي اقراء صلاة مقصورة .

و أما علي فرض شموله للمقام فيصير معناه : اجعل المقروءة مقصورة، و هو خلاف الظاهر جدا، لا أقول : ان قصد الاتمام أولا يضر حتي يدفع بعدم كون القصر و الاتمام من العناوين القصدية، بل أقول : ان الرواية اما أن تكون ناظرة الي بيان الوظيفة لمن أتم تشهده مثلا و تردد أمره بين أن يسلم أو يقوم، فيكون معني قوله "قصر": "اجعل ما بيدك مقصورة"، و اما أن تكون ناظرة الي تعيين الوظيفة لمن أراد أن يشرع في صلاته، و يكون معني قوله "قصر": "اقراء صلاة مقصورة". و لا يخفي أن المتبادر هو الثاني ، و أما الحمل علي الجامع بين المعنيين فمشكل جدا.

و الحاصل أن شمول الرواية لمثل من شرع في صلاته قبل الوصول الي حد الترخص بنية الاتمام، و وصل الي الحد في أثنائها مشكل، فيرجع الي ما هو الاصل في الصلاة، و هو الاتمام، فانها بحسب طبعها غير مقصورة، كما يستفاد ذلك مما دل علي كون عدد الفرائض و النوافل احدي و خمسين .

و قد اختار هذا القول في التذكرة أيضا، حيث قال : "و لو أحرم في السفينة قبل أن تسيرو هو في الحضر، ثم سارت حتي خفي الاذان و الجدران لم يجز له القصر، لانه دخل في الصلاة علي التمام".[1]

و الظاهر أن مراده (قده) من تعليله هو ما ذكرناه من كون أدلة القصر ناظرة الي بيان الوظيفة لمن وقع جميع صلاته في السفر، و لا يشمل اطلاقها لهذه الصلاة التي وقعت عمدتها فيما دون حد الترخص، و لم يرد كون القصر و الاتمام من العناوين القصدية، و ان كان ربما يوهمه ظاهر كلامه، فتدبر.

و ربما يتمسك في المقام لاثبات وجوب التمام بالاستصحاب، بتقريب أن هذا

[1] التذكرة ‌189/1 (= ط. أخري ‌382/4)، في الشرط الثاني من شروط القصر، المسالة 628.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست