responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 317
الصورة . كيف ! و لو كانت الظهرية بمجرد وقوع الصلاة أولا لم يتصور تقدم العصر عليها، و لم يكن معني للعدول من احداهما الي الاخري، كما لا يخفي .

و كيف كان فالقصر و الاتمام ليسا من العناوين المتحققة بالقصد، بل التفاوت بينهما بصرف وقوع التسليم علي رأس الاثنتين أو الاربع . و علي هذا ففي الصورة الاولي من صورتي المسالة و ان كان الشروع في الصلاة بنية التمام لكن القصد لا أثر له بل يقع لغوا، و انما يجب علي المكلف أن يراعي في صلاته العنوان الفعلي المنطبق عليه من كونه بحيث يسمع أذان بلده أو لا يسمع، فيتمها علي حسب وظيفته الفعلية، فان وصل في حال التشهد الاول مثلا الي مكان لا يسمع فيه الاذان صار مشمولا لقوله (ع): "و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر".[1] و لا يضر بذلك وقوع ما سبق بقصد التمام، فان هذا القصد لا يوجب تعين الماتي به، لما عرفت من عدم كون القصر و الاتمام من العناوين القصدية المتعينة بالقصد و النية .

و بهذا البيان يندفع ما استدل به علي وجوب الاتمام في مفروض المسالة من أن الصلاة علي ما افتتحت، لاختصاص ذلك بالعناوين المتقومة بالقصد مثل الظهرية و العصرية و نحوهما.

و قد ظهر بما ذكرنا أنه لو التفت قبل القيام للثالثة الي قرب الوصول الي حد الترخص لم يجز له القيام، بل وجب عليه أن يصبر حتي يصل اليه و يسلم . هذا.

و لكن لاحد أن يدعي انصراف قوله : "و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر" عن مثل هذا الفرض، اذ المتبادر منه ثبوت القصر لمن وقع جميع صلاته في الموضع الذي لا يسمع فيه الاذان، لا لمن وقع جميع صلاته ما عدا السلام مثلا فيما دون حد الترخص ثم وصل اليه فتردد أمره بين أن يسلم علي الثنتين أو يضيف ركعتين .

[1] الوسائل ‌506/5 (= ط. أخري ‌472/8)، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست