responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 314

اذا اعتقد الوصول الي الحد فصلي قصرا...

المسالة الرابعة : قال في العروة : "اذا اعتقد الوصول الي الحد فصلي قصرا ثم بان أنه لم يصل اليه وجبت الاعادة أو القضاء تماما. و كذا في العود اذا صلي تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا. و في عكس الصورتين بان اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم، فيجب الاعادة قصرا في الاولي و تماما في الثانية".[1]

أقول : ان كان مراده (قده) هو الاعادة أو القضاء في نفس الموضع الذي صلي فيه أولا صح ما ذكر، و ان كان مراده الاعادة أو القضاء مطلقا في أي موضع كان، كما هو ظاهر عبارته، فيرد عليه أن هذا الشخص بعد ما وقع صلاته الاولي باطلة يجب عليه أن يراعي في الاعادة وظيفته الفعلية، فان كان قبل الحد أتم و ان كان بعده قصر. و في القضاء أيضا يجب عليه مراعاة حاله في آخر الوقت، فانه زمان الفوت، فان كان في آخر الوقت قبل الحد قضاها تماما، و ان كان بعده قضاها قصرا، فتدبر.

حكم من وصل في أثناء الطريق الي ما دون الحد

المسالة الخامسة : و قال فيها أيضا: "اذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل الي ما دونه اما لاعوجاج الطريق، أو لامر آخر، كما اذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، و اذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر اذا كان الباقي مسافة".[2]

[1] العروة الوثقي ‌138/2 في الشرط الثامن من شروط القصر، المسالة 68.
[2] المصدر السابق ‌139/2 في الشرط الثامن، المسالة 69.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست