responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 315

أقول : قد مر منا سابقا أن مبدأ المسافة يعتبر من البلد لا من حد الترخص، فما دون حد الترخص يحسب من المسافة مع ثبوت الاتمام فيه قطعا. و علي هذا فالوصول الي ما دون حد الترخص لاعوجاج الطريق و نحوه لا يوجب انقطاع السفر و عدم انضمام المسافة السابقة الي اللاحقة، و لا يجعل السفر سفرين، بل القسمة الواقعة فيما دون الحد أيضا تحسب من المسافة قطعا، لعدم كونها أسوء حالا من القسمة الواقعة بين البلد و حد الترخص في ابتداء السفر، و بالجملة لا ملازمة بين وجوب الاتمام و عدم الاحتساب من المسافة، فلو سلم وجوب الاتمام عليه اذا وصل الي ما دون المسافة لاعوجاج الطريق فقاطعيته للسفر و عدم احتساب هذه القسمة من المسافة ممنوعة .

و يمكن أن يستشكل في أصل وجوب الاتمام أيضا، اذ الشخص بخروجه من البلد صار مسافرا حقيقة، و لذا تحسب المسافة من نفس البلد، غاية الامر أنه ثبت بادلة اعتبار حد الترخص ثبوت الاتمام فيما دونه تعبدا.

و حينئذ فلاحد أن يقول بانصراف الصحيحتين الي خصوص مبدأ السفر و منتهاه .

فالمسافر ما لم يصل في ابتداء سفره الي حد الترخص لم يثبت له القصر شرعا، بل لعل العرف أيضا لا يعتبر خروجه من البلد بالكلية، وقس عليه حكم الانتهاء.

و أما في الاثناء فلا دليل علي ثبوت الاتمام بعد صدق عنوان السفر حقيقة .

اللهم الا أن يقال بان اعتبار حد الترخص ليس تعبدا محضا كما مر سابقا، بل من جهة أن المسافر ما لم يتوار عنه آثار بلده لم يعد مسافرا بل يعد حاضرا في بلده عرفا، و لا يفرقون في ذلك بين المبدأ و المنتهي، و بين الاثناء. هذا.

و لكن يرد علي ذلك أن مقتضاه اعتبار المسافة أيضا من حد الترخص، مع وضوح بطلانه، كما مر في محله .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست