responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 312

و يوجه الاول : بان الاقامة قاطعة للسفر موضوعا كما مر بيانه في محله، فهي تجعل السفر سفرين شرعا. فالمسافر بوصوله الي محل الاقامة يخرج من كونه مسافرا حتي ينشي سفرا جديدا، و قد عرفت في المسالة السابقة أن اعتبار حد الترخص ليس تعبدا محضا، بل هو من جهة أن الشخص مالم يخرج من فناء البلد و لم يتجاوز عن حدوده و توابعه المتصلة به لا يعد بنظر العرف مسافرا، بل يعد حاضرا في هذا البلد مالم يخف عليه آثاره المدركة بالسمع أو البصر، و مقتضي هذا البيان أن يخرج المسافر بوصوله الي حد ترخص محل الاقامة من كونه مسافرا في طرف الدخول، و أن لا يصدق عليه هذا العنوان ما لم يصل اليه في طرف الخروج .

و يوجه الثاني : بان أدلة ثبوت القصر للمسافر مطلقة، و غاية ما ثبت بسبب الصحيحتين السابقتين تقييدها بالنسبة الي الوطن فقط، فانه و ان لم يذكر فيها لفظ الوطن و لذلك ربما ادعي اطلاقهما لكل بلد أنشي منه السفر لكنهما تنصرفان الي الوطن قطعا. و يؤيد ذلك قوله في صحيحة ابن سنان : "و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك"، فيبقي محل الاقامة مشمولا لعمومات أدلة القصر. و ما ذكر من وحدة الملاك في الوطن و محل الاقامة بعد تسليم القاطعية الموضوعية ممنوع، اذ العرف أيضا يفرق بينهما، فيعد المسافر الذي لم يخف عليه آثار بلده حاضرا فيه، بخلاف من خرج من محل الاقامة، فانه بعد ما أعرض عنه بالخروج يصدق عليه عنوان المسافر و ان لم يصل بعد الي حد الترخص . و السر في ذلك أن محل الاقامة بالخروج منه يخرج من كونه مقرا للانسان بالكلية و يصير بالنسبة اليه كغيره من البلدان .

و يوجه الثالث : بان الاقامة بعد ما تحققت تقطع السفر و تجعل محلها بمنزلة الوطن فيترتب عليه آثاره، و أما قبل تحققها فلا يترتب علي المحل حكم الوطن و لا يخرج الانسان بالوصول اليه من كونه مسافرا. هذا.

و الاحوط في المسالة هو الجمع . أو تاخير الصلاة الي أن يصل الي محل لا يشك في حكمه و لا سيما في طرف الدخول .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست