responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 311
المولي اذا كان مما أعرض عنه بطانة المولي و خواصه العارفون بمرامه لا يعتني به العبيد قطعا، و ليس بناؤهم علي العمل به البتة، و ان كان في غاية الصحة سندا، بل كلما ازداد صحة ازداد ضعفا.

و ثانيا: أنه لو سلم حجية الاخبار الشاذة في أنفسها فلا اشكال في سقوطها عن الحجية اذا عارضها أخبار أخر اشتهر بين الاصحاب العمل بها و الافتاء علي وفقها، لماورد في باب الخبرين المتعارضين من وجوب الاخذ باشهرهما، و قد بينا في محله أن المراد بهذه الشهرة هو الشهرة في مقام العمل و الافتاء، لا اشتهار الرواية فقط.[1]

و ثالثا: أن هذه الاخبار موافقة لبعض من العامة كما عرفت بخلاف أخبار حد الترخص، فان اعتبار حد الترخص من متفردات الامامية و لم يعتبره المخالفون لا في الذهاب و لا في الرجوع، فيجب الاخذ بما خالفهم، لان الرشد في خلافهم . و مورد تلك الاخبار و ان كان صورة الرجوع لكن مقتضي القاء الخصوصية الذي يساعده العرف تعرضها لحكم الخروج و الرجوع معا، فتتعارض مع أخبار حد الترخص في كلا الطرفين، فيجب طرح تلك الاخبار، أو توجيهها بان يقال : ان المراد بدخول البيت المذكور فيها هو الوصول الي حد الترخص، من جهة أن العرف يطلقون علي من وصل الي حدود بلده بحيث ظهر له آثاره أنه وصل الي بيته و منزله و أنه دخلهما، فتدبر.

هل يعتبر حد الترخص في محل الاقامة ؟

المسالة الثانية : كما يعتبر حد الترخص في الخروج من الوطن و الرجوع اليه كما مر فهل يعتبر في محل الاقامة بقسميها أيضا في الدخول و الخروج، أو لا يعتبر مطلقا، أو يفصل بين الدخول فيه و الخروج منه فيعتبر في الثاني دون الاول ؟

في المسالة وجوه .

[1] راجع نهاية الاصول / 541، المقصد السابع في الظن .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست