responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 308
شيخنا المرتضي بما لفظه : و هذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير فيحمل علي تعدد السبب كما في نظائره، لكن المقام مقام بيان التحديد، و الحمل علي تعدد الحد غير مستقيم بين الاقل و الاكثر، و لعله لذا عكس المتاخرون الجمع بين الصحيحتين فاعتبروا خفاء الامرين ." انتهي . ثم قال في المصباح ما حاصله : "أن العادة قاضية بكون تواري الشخص من البيوت فضلا عن تواري جدران البلد عنه أخص من خفاء الاذان، و صحيحة محمد بن مسلم لا تدل علي انتفاء التقصير عند انتفاء التواري الا بالمفهوم الذي غايته الظهور، فلا يصلح معارضا للصحيحة الثانية التي هي نص في اناطة الحكم وجودا و عدما بسماع الاذان و عدمه . فمقتضي الجمع حمل صحيحة ابن مسلم علي تحديد تقريبي ببيان الموضوع الذي يتحتم عنده التقصير من غير أن يقصد به الانتفاء عند الانتفاء، و الحد الحقيقي هو بلوغه الي موضع لا يسمع فيه الاذان".[1]

أقول : يرد علي الشيخ (قده) أنه كر علي ما فر منه، فانه اعترض علي المشهور بان تعدد الحد غير مستقيم بين الاقل و الاكثر من جهة استلزامه طرح الاكثر و كون التحديد به لغوا، مع أن القول باعتبار الامرين أيضا يوجب طرح الاقل رأسا و كون ذكره لغوا. و قد عرفت أن الحق في المقام أن يقال بعدم ثبوت التعارض و التنافي بين الحدين حتي نتكلف للجمع بينهما، بل لعلهما يتلازمان غالبا، فجعل الشارع كل واحد منهما علامة و معرفا للبعد المخصوص، و للمكلف أن يعتمد علي أي منهما حصل . ثم لو فرض التنافي و التعارض فكلام صاحب المصباح كلام متين، و لكن يجب أن يريد بالبيوت و التواري ما ذكرناه حتي يتقارب الحدان و يكون تواري المسافر عن البيوت حدا تقريبيا، فتدبر.

[1] راجع مصباح الفقيه / 751 - 750 (كتاب الصلاة) في الشرط السادس من شروط القصر، و كتاب الصلاة للشيخ (قده)/ 398.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست