responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 307
قبال الجمهور القائلين بالتخيير، و انما أرادوا بسؤالهم السؤال عن الحد الذي يثبت عنده القصر بعد ما ارتكز في أذهانهم تعينه، فلو كان مراده (ع)ثبوته تخييرا لكان عليه بيانه، فتدبر جيدا.

و أما الثاني فيرد عليه أن التقييد انما يتصور فيما اذا كان هنا لفظ دال علي كون حيثية ما تمام الموضوع للحكم فاريد بدليل القيد بيان كونه جزء منه بمعني دخالة كل من الحيثيتين في الموضوع، و ليس الامر في المقام كذلك، اذ لا دخل لواحدة من حيثية خفاء الاذان و حيثية خفاء الجدران في موضوع القصر، لما عرفت من أن الاعتبار ليس بانفسهما، بل كل منهما كناية عن مقدار البعد المعتبر، فلا مجال للاطلاق و التقييد في المقام .

فيتعين الوجه الثالث من وجوه الجمع، أعني تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، و مقتضاه كفاية حصول كل واحد منهما في الحكم بثبوت القصر.

نعم، يرد علي الوجهين الاخيرين من وجوه الجمع أن مرجعهما الي الطرح، اذ الاحتياج الي الجمع انما هو بعد فرض التعارض، و قد عرفت أن التعارض في المقام يتوقف علي تسليم أن أحد الحدين كخفاء الاذان مثلا يحصل قبل الاخر، و حينئذ فان قلنا بمقتضي الجمع الثاني و كون الاعتبار بحصول الحدين معا كان مقتضاه طرح رواية ابن سنان عملا، اذ الفرض حصول خفاء الاذان قبل خفاء البيوت دائما، و ان قلنا بمقتضي الجمع الثالث و كفاية أحدهما كان مقتضاه طرح رواية ابن مسلم عملا، اذ الفرض حصول خفاء البيوت بعد خفاء الاذان دائما.

فالاولي في المقام منع ثبوت المعارضة رأسا كما مر بيانه، و نحكم بكفاية أي من الامرين حصل أولا كما عليه المشهور من القدماء، فتدبر جيدا.

ثم لا يخفي أن الهمداني (قده) بعد ما ذكر ابتناء فتوي المشهور علي تخصيص مفهوم كل من الروايتين بسبب منطوق الاخر قال : "و اعترض علي هذا الجمع
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست