responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 309

و هاهنا ست مسائل

اعتبار حد الترخص في طرف الرجوع

الاولي : لا اشكال في اعتبار حد الترخص في الخروج من الوطن كما عرفت، و هل يعتبر في الرجوع اليه، بان يكون الوصول اليه موجبا للاتمام، أو لا يعتبر فيبقي حكم القصر الي أن يصل الي منزله ؟

المشهور بين الاصحاب اعتباره، فيكون القصر و الاتمام دائرين مدار حد الترخص دخولا و خروجا.

و قد دل علي حكم كلا الطرفين بالصراحة صحيحة ابن سنان السابقة .

و المذكور في صحيحة ابن مسلم و ان كان حكم الخروج فقط لكن العرف يلقي الخصوصية، بحيث لو لم يكن حكم الرجوع مذكورا في صحيحة ابن سنان أيضا لاستفدنا من الروايتين حكم الرجوع أيضا.

و الظاهر أن ابن مسلم أيضا استفاد ذلك .

و السر في ذلك هو أن مسالة تعيين الموضع الذي يثبت عنده القصر كانت مبحوثا عنها بين فقهاء الجمهور:

فروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلي بهم ركعتين في منزله . و قال عطاء: اذا خرج من بيته قصر، و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا يجوز القصر حتي يفارق البلد، و لم يشترط خفاء الجدران و لا الاذان . و عن قتادة أنه قال : اذا جاوز الجسر أو الخندق قصر. و لم يكونوا يفرقون في ذلك بين الخروج و الرجوع .[1]

و كان أذهان أصحاب الائمة (ع) أيضا مسبوقة بهذا البحث، و صار هذا سببا

[1] راجع التذكرة ‌189/1 (= ط. أخري ‌378/4)، في الشرط الثاني من شروط القصر، المسالة 625; و المغني ‌96/2.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست