نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 309
و هاهنا ست مسائل
اعتبار حد الترخص في طرف الرجوع
الاولي : لا اشكال في اعتبار حد الترخص في الخروج من الوطن كما عرفت، و هل يعتبر في الرجوع اليه، بان يكون الوصول
اليه موجبا للاتمام، أو لا يعتبر فيبقي حكم القصر الي أن يصل الي منزله ؟
المشهور بين الاصحاب اعتباره، فيكون القصر و الاتمام دائرين مدار حد الترخص دخولا و خروجا.
و قد دل علي حكم كلا الطرفين بالصراحة صحيحة ابن سنان السابقة .
و المذكور في صحيحة ابن مسلم و ان كان حكم الخروج فقط لكن العرف يلقي الخصوصية، بحيث لو لم يكن حكم الرجوع
مذكورا في صحيحة ابن سنان أيضا لاستفدنا من الروايتين حكم الرجوع أيضا.
و الظاهر أن ابن مسلم أيضا استفاد ذلك .
و السر في ذلك هو أن مسالة تعيين الموضع الذي يثبت عنده القصر كانت مبحوثا عنها بين فقهاء الجمهور:
فروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلي بهم ركعتين في منزله . و قال عطاء: اذا خرج من بيته قصر، و قال الشافعي
و أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا يجوز القصر حتي يفارق البلد، و لم يشترط خفاء الجدران و لا الاذان . و عن قتادة أنه قال : اذا
جاوز الجسر أو الخندق قصر. و لم يكونوا يفرقون في ذلك بين الخروج و الرجوع .[1]
و كان أذهان أصحاب الائمة (ع) أيضا مسبوقة بهذا البحث، و صار هذا سببا
[1] راجع التذكرة 189/1 (= ط. أخري 378/4)، في الشرط الثاني من شروط القصر، المسالة 625; و المغني 96/2.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 309