responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 295
الكلام فيه أنه ان كان للاعاشة أو التجارة فلااشكال في عدم حرمته . كيف ! ولو كان التصيد للتجارة محرما لماثبت التقصير في صومه أيضا و قد عرفت أنه متفق عليه .

و أما اذا كان بقصد اللهو و البطر، كما هو شان المترفين و المتنعمين من أبناء الدنيا، فهل يكون محرما ويكون ثبوت الاتمام فيه لذلك، أولا يكون محرما، و انما يثبت الاتمام فيه لاجل تحقق جامع بين سفر المعصية و بين هذا القسم من سفر الصيد يكون هوالموضوع حقيقة لعدم الترخص ؟

في المسالة و جهان : ربما يظهر من بعض العبائر حرمته، بل صرح بها بعضهم، حيث عدوه من أفراد سفر المعصية، و منهم المحقق في الشرائع .[1]

و ناقش في ذلك المقدس البغدادي (قده)[2]، و أنكره أشد الانكار و قال علي ما حكي عنه ماحاصله : "أنه في أي شئ شككنا فلانشك في جواز الصيد للتنزه، اذ لافرق بينه و بين التنزه بالمناظر البهيجة و المراكب الحسنة و مجامع الانس و نحوها مما قضت السيرة القطعية باباحتها".[3]

و يمكن تاييده في ذلك بان التصيد للهو و البطر كان أمرا معروفا بين المترفين متداولا بين المتنعمين من أبناء الدنيا حتي في أعصار الائمة (ع) و ما قبلها، فلو كان أمرا محرما لكان علي الائمة (ع) انكاره باشد الانكار و بيان حرمته لاصحابهم، ولو بينوها لوصل الينا و صارت حرمته من الضروريات عند الشيعة و المتدينين، نظير حرمة الخمر و الزنا و نحوهما من المحرمات، فان الامور المبتلي بها المتداولة بين الناس لو كانت

[1] راجع الشرائع ‌134/1 (= ط. أخري / 102); و القواعد ‌50/1; و الذكري / 260; و الروض / 388; و الذخيرة / 409; و غيرها.
[2] هو من أعاظم المحققين، و كان معاصرا للمحقق القمي و مجازا من قبله . كذا قال الاستاذ (مدظله العالي ). راجع روضات الجنات ‌104/6; و مستدرك الوسائل ‌399/3، الفائدة الثالثة من الخاتمة ; و قد مر ذكره في ص 242، الهامش 1.
[3] حكاه عنه في الجواهر ‌265/14، في الشرط الرابع من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست