responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 294

و لايخفي أن المحقق و العلامة "قدهما" أيضا قد عثرا علي هذه النكتة، و لذلك تراهما في نظائر هذه المسالة يعتمدان علي فتوي الاقدمين و يستكشفان بذلك وجود النص . و علي هذا فاعتراض المحقق في هذه المسالة علي الشيخ بمطالبة الدليل في غير محله، اذ للشيخ أن يقول ان تاخر العصر حجب عنك الدليل، و لو كنت في عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسالة لدي الاصحاب و روايتهم لها.

و لعل مخالفة المحقق و العلامة في هذه المسالة كانت من جهة مخالفتها للاعتبار، حيث ان مقتضي الاعتبار العقلي مساواة الصلاة و الصوم في الترخص و عدمه، أو من جهة مخالفتها للنصوص الدالة علي تلازم التقصير و الافطار، كقوله (ع) في صحيحة معاوية بن وهب : "اذا قصرت أفطرت و اذا أفطرت قصرت"[1]. هذا.

ولكن يرد علي ذلك أن الاعتبارات الظنية لايستكشف بها الاحكام . و مادل علي التلازم بين الحكمين عام يمكن تخصيصه بالدليل، و قد عرفت أن فتوي الاقدمين في أمر يخالف القواعد و الاعتبارات مما يكشف عن وجود النص قطعا، مع أن أصحابنا كانوا من أهل النص والرواية و لم يكونوا يعتمدون علي القياسات و الاستحسانات أصلا.

فالقول بوجوب الاتمام في الصلاة و القصر في الصوم في هذه المسالة لايخلو عن قوة . ولو بني علي الاحتياط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم، لاتفاق الجميع علي ثبوت التقصير فيه .

هذا كله ما يتعلق بالمقام الاول، أعني وظيفة الصائد بالنسبة الي صلاته و صومه .

بيان حكمه التكليفي

و أما المقام الثاني ، أعني بيان حكم التصيد من حيث الحرمة و عدمها، فملخص

[1] الوسائل ‌528/5 (= ط. أخري ‌503/8)، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست